مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 476 / 477
22px
عدد الكلمات: 255 · ~2 دقائق القراءة
👁 10 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 2 · ص 476 / 477

33 ـ باب جواز جعل الميّت بين رجلي الغاسل إذا خاف سقوطه .

[ 2863 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن __________________

(2) منهم الشهيد في البيان : 28 ونقله في جواهر الكلام 4 : 251 عن المحقق الثاني .

(3) المحقق في الشرائع 1 : 41 والعلامة في الارشاد ، والاردبيلي في شرحه راجع مجمع البرهان 1 : 200 .

4 ـ الكافي 3 : 156 / 1 وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب التكفين .

(1) التهذيب 1 : 449 / 1457 .

5 ـ الكافي 3 : 156 / 2 ، وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب التكفين .

(1) يأتي في الباب 24 من أبواب التكفين .

الباب 33 فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 447 / 1448 ، والاستبصار 1 : 206 / 725 .

عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تجعل الميّت بين رجليك ، وأن تقوم من فوقه فتغسّله ، إذا قلّبته يميناً وشمالاً تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه .

ورواه الصدوق مرسلاً (1) .

أقول : وتقدّم ما ينافي هذا . وقد حمله الشيخ على الجواز ، وحمل ما ينافيه على الكراهة ، وينبغي أن تخصّ الكراهة بعدم خوف السقوط .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.