3 ـ باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ، ووجوب رجوع المضطربة العادة الى التمييز ، ومع عدمه الى الروايات
[ 2132 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إنّ دم الاستحاضة (1) بارد ، وإنّ دم الحيض حارّ .
[ 2133 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) امرأة فسألته عن المرأة يستمرّ بها الدم ، فلا تدري حيض (1) هو أو غيره ؟ قال : فقال لها : إنّ دم الحيض حارّ عبيط (2) أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ، قال : فخرجت وهي تقول : والله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) .
[ 2134 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن جرير قال : سألتني امرأة منّا أن أُدخلها على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فاستأذنت لها ، فأذن لها ، فدخلت ـ إلى أن قال ـ فقالت __________________
الباب 3 فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 91 / 2 ، ورواه في التهذيب 1 : 151 / 430 .
(1) في نسخة : المستحاضة . ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 3 : 91 / 1 .
(1) في نسخة : أحيض . ( هامش المخطوط ) .
(2) العبيط : الطري . ( لسان العرب 7 : 347 ) .
(3) التهذيب 1 : 151 / 429 .
3 ـ الكافي 3 : 91 / 3 .
له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها ؟ قال : إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت (1) بيوم واحدٍ ، ثمّ هي مستحاضة ، قالت : فإنّ الدم يستمرّ بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تجلس أيّام حيضها ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين ، قالت له : إن أيّام حيضها تختلف عليها ، وكان يتقدّم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ، ويتأخّر مثل ذلك فما علمها (2) به ؟ قال : دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حارّ تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد ، قال : فالتفتت إلى مولاتها فقالت : أتراه كان امرأة مرّة ؟ ! .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (3) .