2 ـ باب ما يعرف به دم الحيض من دم العُذرة ، وحكم كلّ واحد منهما
ورواه الشيخ كما يأتي (6) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، مثله (7) .
[ 2130 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زياد بن سوقة قال : سئل أبو جعفر ( عليه __________________
(4) نهد : نهض وتقدم . ( مجمع البحرين 3 : 152 ) .
(5) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه : لا يخفىٰ أن المراد الأمر باخفاء مثل هذه الأحكام عن العامة لعدم قبولهم لها ، وعدم استحقاقهم لتعلمها وتعليمها ، والمراد بالرضا عدم الانكار عليهم ظاهراً لأنهم لا يقبلون أو لترتب المفسدة وان وجب الانكار بالقلب ، والعقد تسعين المراد به وضع رأس الظفر من المسبحة اليسرىٰ علىٰ المفصل الأسفل من الابهام لأن ذلك بحساب عقود الأصابع موضوع للتسعين اذا كان باليد اليمنىٰ والتسعمائة إذا كان باليسرىٰ وذلك لأن وضع عقود اليد اليمنىٰ للآحاد والعشرات وعقود اليسرىٰ للمئات والألوف وعقود المئات في اليسرىٰ على صورة عقود العشرات في اليمنىٰ من غير فرق ، فلعل الرواي توهم في التعبير أو أستعمل المجاز اعتماداً علىٰ الجمع بين التسعين واليد اليسرىٰ وإلا فكان ينبغي الاكتفاء بالتسعين ويحتمل كون ذلك اصطلاحاً آخر غير المشهور ، ولعل اختيار اليسرى إشارة إلى كون ادخال المرأة القطنة بها أو بالإِبهام منها والله أعلم . ( منه قدّه ) .
(6) يأتي في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الحيض .
(7) المحاسن : 307 / 22 .
2 ـ الكافي 3 : 94 / 2 .
السلام ) عن رجل افتضّ امرأته أو أمَته فرأت دماً كثيراً لا ينقطع عنها يوماً ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تمسك الكرسف (1) ، فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدم فإنه من العُذرة ، تغتسل ، وتمسك معها قطنة ، وتصلّي ، فإن خرج الكرسف منغمساً بالدم فهو من الطمث ، تقعد عن الصلاة أيّام الحيض .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن محبوب ، مثله (2) .