47 ـ باب جواز الاغتسال بغير ازار حيث لا يراه أحد على كراهية ، وجواز اغتسال الرجل عارياً مع حضور زوجته
[ 2125 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال : لا بأس [1] .
أقول : وتقدّم في آداب الحمّام ما يدل على ذلك وعلى الكراهية [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ الكافي 3 : 53 / 5 ، والفقيه 1 : 40 / 153 . 4 ـ قرب الاسناد : 80 ، والفقيه 1 : 39 / 151 وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب . ↩
- (1) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب . ↩
- (2) تقدم في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الأسآر . ↩
- (3) يأتي في الباب 27 من أبواب النجاسات . الباب 47 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 1 : 47 / 183 . ↩
- (1) في نسخة زيادة : به ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 11 أبواب آداب الحمام . [ 2126 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تغسل فرج زوجها ـ إلى أن قال ـ قلت له : أيغتسل الرجل بين يدي أهله ؟ فقال : نعم ، ما يفضي به أعظم . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح ، إن شاء الله (1) . 2 ـ التهذيب 1 : 356 / 1068 ، وتقدم بتمامه في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث 1 ، 2 من الباب 11 من أبواب آداب الحمّام . ↩
- (1) يأتي في الباب 59 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه . ↩