مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 249 / 477
22px
عدد الكلمات: 322 · ~2 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص249

47 ـ باب جواز الاغتسال بغير ازار حيث لا يراه أحد على كراهية ، وجواز اغتسال الرجل عارياً مع حضور زوجته

[ 2125 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال : لا بأس [1] .

أقول : وتقدّم في آداب الحمّام ما يدل على ذلك وعلى الكراهية [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 3 ـ الكافي 3 : 53 / 5 ، والفقيه 1 : 40 / 153 . 4 ـ قرب الاسناد : 80 ، والفقيه 1 : 39 / 151 وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب . ↩
  3. (2) تقدم في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الأسآر . ↩
  4. (3) يأتي في الباب 27 من أبواب النجاسات . الباب 47 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 1 : 47 / 183 . ↩
  5. (1) في نسخة زيادة : به ( هامش المخطوط ) . ↩
  6. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 11 أبواب آداب الحمام . [ 2126 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تغسل فرج زوجها ـ إلى أن قال ـ قلت له : أيغتسل الرجل بين يدي أهله ؟ فقال : نعم ، ما يفضي به أعظم . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح ، إن شاء الله (1) . 2 ـ التهذيب 1 : 356 / 1068 ، وتقدم بتمامه في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث 1 ، 2 من الباب 11 من أبواب آداب الحمّام . ↩
  7. (1) يأتي في الباب 59 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.