46 ـ باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة ، وإن عرق فيه أو بلّه المطر ، وطهارة عرق الجنب والحائض
[ 2121 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يعرق في ثوبه ، أو يغتسل فيعانق امرأته أو يضاجعها وهي حائض أو جنب ، فيصيب جسده من عرقها ؟ قال : هذا كلّه ليس بشيء .
[ 2122 ] 2 ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجنب الثوب الرجل ، ولا يجنب الرجل الثوب .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوضوء . ↩
- (1) تقدم في الأحاديث 3 6 من الباب 7 من أبواب الأسآر . ↩
- (2) يأتي ما يدل على طهارة بدن الجنب مطلقا في الباب 27 من أبواب النجاسات . الباب 46 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 52 / 1 . 2 ـ الكافي 3 : 52 / 4 ، ورواه الصدوق في الفقيه 1 : 39 / 152 وتقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب . [ 2123 ] 3 ـ وبالإِسناد عن ابن بكير ، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ ؟ قال : لا بأس . [ 2124 ] 4 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يلبس ثوباً وفيه جنابة فيعرق فيه ؟ قال : فقال : إنّ الثوب لا يجنب الرجل . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) وفي الأسآر (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النجاسات (3) . ↩