45 ـ باب جواز ادخال الجنب يده في الماء قبل الغسل المستحبّ
[ 2118 ] 1 ـ محمّد بن الحسن الصفّار في كتاب ( بصائر الدرجات ) : عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أُريد أن أسأله عن الجنب ، فلمّا صرت عنده أنسيت المسألة ، فنظر إليّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يا شهاب ، لا بأس بأن يغرف الجنب من الحبّ .
[ 2119 ] 2 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : أتيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أسأله فابتدأني فقال : إن شئت فاسأل يا شهاب ، وإن شئت أخبرناك بما جئت له ، قال : قلت : أخبرني جعلت فداك ، قال : جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمر يده في الماء قبل أن يغسلها ؟ قلت : نعم ، قال : إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الحديث 1 و 2 من الباب 7 من أبواب الأسآر وفي الباب 27 من أبواب الوضوء . ↩
- (2) تقدم في الباب 26 وفي الحديث 2 من الباب 32 وفي الحديثين 1 و 6 من الباب 34 من هذه الأبواب . ↩
- (3) تقدم في الحديث 2 من الباب 29 وفي الحديث 6 من الباب 31 من هذه الأبواب . ↩
- (4) يأتي في الباب 45 من هذه الأبواب . الباب 45 فيه 3 أحاديث 1 ـ بصائر الدرجات : 256 . 2 ـ بصائر الدرجات : 258 ، باختلاف في ذيل الحديث ، فلاحظ . وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، وصدره في الحديث 11 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق . وإن شئت سل وإن شئت أخبرناك ، قلت : أخبرني جعلت فداك ، قال : جئت تسألني عن الجنب يغرف الماء من الحبّ فتصيب يده الماء ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس . [ 2120 ] 3 ـ وقد تقدّم في الوضوء حديث محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، في الرجل يبول ولم يمسّ يده اليمنى شيئاً ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم ، وإن كان جنباً . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أبواب الماء (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النجاسات (2) . ↩