43 ـ باب إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعدّدة ، وحكم اجتماع الجنب والميّت والمحدث وهناك ماء يكفي أحدهم
[ 2107 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة ، والحجامة [1] ، وعَرَفة ، والنحر ، والحلق [2] ، __________________
[1] تقدم ما يدل عليه باطلاقه في الحديث 6 من الباب 42 من أبواب الوضوء .
الباب 42 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 1 : 88 / 232 ، والاستبصار 1 : 72 / 222 .
[1] تقدم في الباب 41 والحديث 2 من الباب 37 والباب 38 من أبواب الوضوء ، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث 5 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، من الباب 5 من أبواب التيمّم .
الباب 43 فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 41 / 1 .
والذبح ، والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ، قال : ثمّ قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها ، وإحرامها ، وجمعتها ، وغسلها من حيضها ، وعيدها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن حريز [3] .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليه السلام ) [4] .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب [5] ، ومن كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جغفر ( عليه السلام ) قال : وكتاب حريز أصل معتمد معوّل عليه [6] .
وفي رواية الشيخ وابن إدريس : « والجمعة » بدل « الحجامة » وهو الصواب [7] .
- (3) لم نجد في التهذيب رواية بهذا السند . ↩
- (4) التهذيب 1 : 107 / 279 . ↩
- (5) مستطرفات السرائر : 103 / 38 . ↩
- (6) مستطرفات السرائر : 74 / 19 . ↩
- (7) روى الحسين بن بسطام في طب الأئمة عن أبي زكريا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا صفوان بن يحيى بياع السابري ، قال : حدثنا عبد الله بن بكير ، عن شعيب العقرقوفي ، قال : حدثنا أبو اسحاق الأزدي ، عن أبي اسحاق السبيعي ، عمن ذكره أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يغتسل من الحجامة والحمام ، فذكرته لأبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) ، فقال : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا احتجم هاج به وتبيغ فاغتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة الدم ، وإن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان إذا دخل الحمام هاجت به الحرارة صب عليه الماء البارد فتسكن عنه الحرارة . والظاهر أن غسل الحجامة الموجود في الكافي هو هذا ، فيستفاد من هذا الحديث غسلان مندوبان غير مشهورين مثل غسل المرأة من طيبها لغير زوجها ويأتي حديثه ، وقال صاحب المنتقى : الظاهر أن الحجامة في الرواية تصحيف للجمعة وهو بعيد لأن نسخ الكافي أصح وأوثق من غيرها والله أعلم . « هامش المخطوط » راجع طب الأئمة : 58 منتقى الجمان 1 : 335 . [ 2108 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم . [ 2109 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يغسل الميّت ، أو من غسّل ميّتاً ، له أن يأتي أهله ثمّ يغتسل ؟ فقال : سواء ، لا بأس بذلك ، إذا كان جنباً غسل يده وتوضّأ ، وغسل الميت وهو جنب (1) ، وإن غسل ميّتاً توضّأ ثمّ أتى أهله ، و (2) يجزيه غسل واحد لهما . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، نحوه (3) . [ 2110 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد ، مثله (1) . [ 2111 ] 5 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل أصاب من 2 ـ الكافي 3 : 41 / 2 . 3 ـ الكافي 3 : 25 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب غسل الميت . ↩
- (1) ليس في المصدر . ↩
- (2) كتب المصنف على الواو علامة نسخة . ↩
- (3) التهذيب 1 : 448 / 1450 . 4 ـ التهذيب 1 : 395 / 1225 ، والاستبصار 1 : 146 / 502 . ↩
- (1) مستطرفات السرائر : 106 / 49 . 5 ـ التهذيب 1 : 395 / 1226 والاستبصار 1 : 147 / 503 . امرأة ثمّ حاضت قبل أن تغتسل ؟ قال : تجعله غسلاً واحداً . [ 2112 ] 6 ـ وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن حجّاج الخشّاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعدما فرغ ، أتجعله غسلاً واحداً إذا طهرت ، أو تغتسل مرّتين ؟ قال : تجعله غسلاً واحداً عند طهرها . [ 2113 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة . [ 2114 ] 8 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) قالا : في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ؟ قال : غسل الجنابة عليها واجب . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين (1) ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله (2) . أقول : معلوم أنّ غسل الجنابة لا يسقط أثره بالكليّة بمجرّد الحيض ، ولكن بعد الطهر يجزي غسل واحد للجنابة والحيض ، وليس هذا بصريح في وجوب تعدّد الغسل ، ويمكن أن يكون معناه أنّ مثل غسل الجنابة يجب عليها إذا طهرت ، لما دلّ على أن غسل الحيض كغسل الجنابة (3) ، ولما تقدّم من نهيها 6 ـ التهذيب 1 : 395 / 1227 والاستبصار 1 : 147 / 504 . 7 ـ التهذيب 1 : 396 / 1229 والاستبصار 1 : 147 / 506 . 8 ـ التهذيب 1 : 395 / 1228 والاستبصار 1 : 147 / 505 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : عن الحسن . ↩
- (2) مستطرفات السرائر : 106 / 50 . ↩
- (3) يأتي في الباب 23 من أبواب الحيض . عن الغسل وقت الحيض (4) ، لأنّه قد جاءها ما يفسد الصلاة ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، والله أعلم . [ 2115 ] 9 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب ، هل عليها غسل الجنابة ؟ قال : غسل الجنابة والحيض واحد . ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم (1) . أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في التيمّم (2) ، وعلى تداخل غسل الجنابة والموت ، بل جميع الأغسال في غسل الميّت (3) . ↩