مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 245 / 477
22px
عدد الكلمات: 1361 · ~8 دقائق القراءة
👁 8 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 2 · ص 245 / 477

43 ـ باب إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعدّدة ، وحكم اجتماع الجنب والميّت والمحدث وهناك ماء يكفي أحدهم

[ 2107 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة ، والحجامة [1] ، وعَرَفة ، والنحر ، والحلق [2] ، __________________

[1] تقدم ما يدل عليه باطلاقه في الحديث 6 من الباب 42 من أبواب الوضوء .

الباب 42 فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 88 / 232 ، والاستبصار 1 : 72 / 222 .

[1] تقدم في الباب 41 والحديث 2 من الباب 37 والباب 38 من أبواب الوضوء ، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث 5 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، من الباب 5 من أبواب التيمّم .

الباب 43 فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 41 / 1 .

والذبح ، والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ، قال : ثمّ قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها ، وإحرامها ، وجمعتها ، وغسلها من حيضها ، وعيدها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن حريز [3] .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليه السلام ) [4] .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب [5] ، ومن كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جغفر ( عليه السلام ) قال : وكتاب حريز أصل معتمد معوّل عليه [6] .

وفي رواية الشيخ وابن إدريس : « والجمعة » بدل « الحجامة » وهو الصواب [7] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (3) لم نجد في التهذيب رواية بهذا السند . ↩
  2. (4) التهذيب 1 : 107 / 279 . ↩
  3. (5) مستطرفات السرائر : 103 / 38 . ↩
  4. (6) مستطرفات السرائر : 74 / 19 . ↩
  5. (7) روى الحسين بن بسطام في طب الأئمة عن أبي زكريا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا صفوان بن يحيى بياع السابري ، قال : حدثنا عبد الله بن بكير ، عن شعيب العقرقوفي ، قال : حدثنا أبو اسحاق الأزدي ، عن أبي اسحاق السبيعي ، عمن ذكره أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يغتسل من الحجامة والحمام ، فذكرته لأبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) ، فقال : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا احتجم هاج به وتبيغ فاغتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة الدم ، وإن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان إذا دخل الحمام هاجت به الحرارة صب عليه الماء البارد فتسكن عنه الحرارة . والظاهر أن غسل الحجامة الموجود في الكافي هو هذا ، فيستفاد من هذا الحديث غسلان مندوبان غير مشهورين مثل غسل المرأة من طيبها لغير زوجها ويأتي حديثه ، وقال صاحب المنتقى : الظاهر أن الحجامة في الرواية تصحيف للجمعة وهو بعيد لأن نسخ الكافي أصح وأوثق من غيرها والله أعلم . « هامش المخطوط » راجع طب الأئمة : 58 منتقى الجمان 1 : 335 . [ 2108 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم . [ 2109 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يغسل الميّت ، أو من غسّل ميّتاً ، له أن يأتي أهله ثمّ يغتسل ؟ فقال : سواء ، لا بأس بذلك ، إذا كان جنباً غسل يده وتوضّأ ، وغسل الميت وهو جنب (1) ، وإن غسل ميّتاً توضّأ ثمّ أتى أهله ، و (2) يجزيه غسل واحد لهما . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، نحوه (3) . [ 2110 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد ، مثله (1) . [ 2111 ] 5 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل أصاب من 2 ـ الكافي 3 : 41 / 2 . 3 ـ الكافي 3 : 25 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب غسل الميت . ↩
  6. (1) ليس في المصدر . ↩
  7. (2) كتب المصنف على الواو علامة نسخة . ↩
  8. (3) التهذيب 1 : 448 / 1450 . 4 ـ التهذيب 1 : 395 / 1225 ، والاستبصار 1 : 146 / 502 . ↩
  9. (1) مستطرفات السرائر : 106 / 49 . 5 ـ التهذيب 1 : 395 / 1226 والاستبصار 1 : 147 / 503 . امرأة ثمّ حاضت قبل أن تغتسل ؟ قال : تجعله غسلاً واحداً . [ 2112 ] 6 ـ وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن حجّاج الخشّاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعدما فرغ ، أتجعله غسلاً واحداً إذا طهرت ، أو تغتسل مرّتين ؟ قال : تجعله غسلاً واحداً عند طهرها . [ 2113 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة . [ 2114 ] 8 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) قالا : في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ؟ قال : غسل الجنابة عليها واجب . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين (1) ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله (2) . أقول : معلوم أنّ غسل الجنابة لا يسقط أثره بالكليّة بمجرّد الحيض ، ولكن بعد الطهر يجزي غسل واحد للجنابة والحيض ، وليس هذا بصريح في وجوب تعدّد الغسل ، ويمكن أن يكون معناه أنّ مثل غسل الجنابة يجب عليها إذا طهرت ، لما دلّ على أن غسل الحيض كغسل الجنابة (3) ، ولما تقدّم من نهيها 6 ـ التهذيب 1 : 395 / 1227 والاستبصار 1 : 147 / 504 . 7 ـ التهذيب 1 : 396 / 1229 والاستبصار 1 : 147 / 506 . 8 ـ التهذيب 1 : 395 / 1228 والاستبصار 1 : 147 / 505 . ↩
  10. (1) في المصدر زيادة : عن الحسن . ↩
  11. (2) مستطرفات السرائر : 106 / 50 . ↩
  12. (3) يأتي في الباب 23 من أبواب الحيض . عن الغسل وقت الحيض (4) ، لأنّه قد جاءها ما يفسد الصلاة ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، والله أعلم . [ 2115 ] 9 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب ، هل عليها غسل الجنابة ؟ قال : غسل الجنابة والحيض واحد . ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم (1) . أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في التيمّم (2) ، وعلى تداخل غسل الجنابة والموت ، بل جميع الأغسال في غسل الميّت (3) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.