42 ـ باب حكم الخاتم والسوار والدملج والجبائر والجرح ونحوه في الغسل
[ 2106 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الجنب به الجرح فيتخوّف الماء إن أصابه ؟ قال : فلا يغسله إن خشي على نفسه .
أقول : وتقدّم في الوضوء أحاديث كثيرة تدلّ على الأحكام المذكورة (1) .