41 ـ باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل ، وحكم من نسي بعض العضو أو شكّ فيه
[ 2103 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اغتسل أبي من الجنابة فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك __________________
= ب ـ الباب 1 من أبواب قضاء الصلاة .
ج ـ يأتي في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
د ـ الباب 30 من أبواب من يصح فيه الصوم .
الباب 40 فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 43 / 2 وأورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 36 من هذه الأبواب .
(1) تقدّم في الأحاديث 1 ـ 4 ، 8 ، 9 من الباب 26 من هذه الأبواب .
الباب 41 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 45 / 15 .
لم يصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لو سكتّ ؟! ثمّ مسح تلك اللمعة بيده (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[ 2104 ] 2 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل ترك بعض ذراعه ، أو بعض جسده ، من غسل الجنابة ؟ فقال : إذا شكّ وكانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما مالم يصب بلّة ، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه ، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء ، وإن رآه وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ، وإن كان شاكّاً فليس عليه في شكّة شيء ، فليمض في صلاته .