مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 242 / 477
22px
عدد الكلمات: 367 · ~2 دقائق القراءة
👁 8 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 2 · ص 242 / 477

41 ـ باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل ، وحكم من نسي بعض العضو أو شكّ فيه

[ 2103 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اغتسل أبي من الجنابة فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك __________________

= ب ـ الباب 1 من أبواب قضاء الصلاة .

ج ـ يأتي في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

د ـ الباب 30 من أبواب من يصح فيه الصوم .

الباب 40 فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 43 / 2 وأورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 36 من هذه الأبواب .

(1) تقدّم في الأحاديث 1 ـ 4 ، 8 ، 9 من الباب 26 من هذه الأبواب .

الباب 41 فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 45 / 15 .

لم يصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لو سكتّ ؟! ثمّ مسح تلك اللمعة بيده (1) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .

[ 2104 ] 2 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل ترك بعض ذراعه ، أو بعض جسده ، من غسل الجنابة ؟ فقال : إذا شكّ وكانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما مالم يصب بلّة ، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه ، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء ، وإن رآه وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ، وإن كان شاكّاً فليس عليه في شكّة شيء ، فليمض في صلاته .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.