40 ـ باب استحباب الصبّ على الرأس ثلاثاً ، وعلى كلّ جانب مرّتين
[ 2102 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً ، لا يجزيه أقلّ من ذلك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الغسل (1) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على إجزاء مسمّى الغسل ولو كالدهن ، وأنّه يجزي ما دون الصاع (2) ، فظهر أنّ المراد من التثليث والتثنية الاستحباب .