ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، مثله (1) .
[ 2105 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن __________________
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : بقاء لمعه في ظهره لا يستلزم النسيان لأن ذلك غائب عن عينه فهو من علم الغيب ولا يلزم ذلك في الامام ( عليه السلام ) ويحتمل غلط القائل واشتباه الأمر عليه وغير ذلك ( منه قده ) .
(2) التهذيب 1 : 365 / 1108 .
2 ـ التهذيب 1 : 100 / ذيل الحديث 261 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 42 من الوضوء .
(1) الكافي 3 : 33 / 2 .
3 ـ التهذيب 1 : 88 / 232 ، والاستبصار 1 : 72 / 222 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 33 ، والحديث 2 من الباب 29 من أبواب الوضوء .
أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، في الوضوء يجفّ ، قال : قلت : فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جفّ أو لم يجف ، أغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ، قال : هو بتلك المنزلة ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .