39 ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة أو لم يعلم بها حتى صلّى وصام
[ 2099 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن __________________
(6) القاموس المحيط 2 : 100 .
6 ـ الفقيه 1 : 55 / ذيل الحديث 208 .
(1) في نسخة من المصدر : نشرت .
7 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الجنابة .
(1) تقدم في الأحاديث 1 ـ 6 من هذا الباب .
(2) الموجود في أبواب الوضوء عدم وجوب تخليل الشعر وهو أيضاً يدل على عدم وجوب غسل الشعر راجع الباب 46 من أبواب الوضوء .
(3) تقدم في الباب 26 والحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب .
الباب 39 فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 4 : 311 / 938 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب من يصح الصوم منه .
محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان ؟ قال : عليه أن ( يغتسل و ) (1) يقضي الصلاة والصيام .
[ 2100 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد وعبد الله بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار ـ في حديث ـ : أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلّا ما كان في وقت ، وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي (1) فاتته ، لأنّ الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك ، إن شاء الله .
[ 2101 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته ( عليه السلام ) عن الرجل يرى في ثيابه (1) المنيّ بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ؟ قال : فليغتسل ، وليغسل ثوبه ، ويعد (2) صلاته .