38 ـ باب وجوب ايصال الماء الى أصول الشعر ، وجميع البدن في الغسل ، وعدم وجوب غسل الشعر ولا نقضه
[ 2092 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : حدَّثتني سلمى خادم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قالت : كانت أشعار نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) قرون رؤوسهنّ مقدّم رؤوسهنّ ، فكان يكفيهنّ من الماء شيء قليل ، فأمّا النساء الآن فقد ينبغي لهنّ أن يبالغن في الماء .
[ 2093 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يصنع النساء في الشعر والقرون ؟ قال : لم تكن هذه المشطة ، إنّما كنّ يجمعنه ، ثمّ وصف أربعة أمكنة ، ثمّ قال : يبالغن في الغسل .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله (1)
[ 2094 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة .
[ 2095 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________
الباب 38 فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 147 / 419 .
2 ـ التهذيب 1 : 147 / 418 .
(1) الكافي 3 : 45 / 17 .
3 ـ التهذيب 1 : 162 / 466 .
4 ـ الكافي 3 : 45 / 16 .
عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، ( عن رجل ) (1) عن أبي عبد الله (2) ( عليه السلام ) قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة .
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، ومحمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، مثله (3) .