4 ـ باب أنّ من نسي أن يستاك قبل الوضوء استحبّ له فعله بعده ، واستحباب المضمضة بعد السواك ثلاثاً .
[ 1350 ] 1 ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن المعلّى أبي (1) عثمان ، عن المعلّى بن خنيس قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السواك بعد الوضوء ؟ فقال : الاستياك قبل أن يتوضّأ ، قلت : أرأيت إن نسي حتّى يتوضّأ ؟ قال : يستاك ثمّ يتمضمض ثلاث مرّات .
ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، مثله (2) .
[ 1351 ] 2 ـ وعن بعض من رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من استاك فليتمضمض .