مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 42 / 477
22px
عدد الكلمات: 364 · ~2 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص42

16 ـ باب كراهة الإِذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب الى الحمّام ، والعرس ، والمأتم ، ولبس الثياب الرقاق ، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة

ورواه في ( الخصال ) (1) بالسند الآتي (2) عن أنس بن محمد ، مثله .

[ 1449 ] 7 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال ( رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) (1) : من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال تطلب إليه (2) أن تذهب إلى الحمامات والعرس والنياحات والثياب الرقاق ، فيجيبها .

[ 1450 ] 8 ـ وفي ( الخصال ) : عن الخليل بن أحمد ، عن محمّد بن معاذ ، __________________

6 ـ الفقيه 4 : 262 / 824 .

(1) الخصال : 196 / 2 .

(2) يأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز ( خ ) .

7 ـ عقاب الأعمال : 267 ، ويأتي عن الكافي في الحديث 1 من الباب 95 من أبواب مقدّمات النكاح .

(1) في المصدر : عليّ ( عليه السلام ) .

(2) في نسخة : « منه » ، ( منه قدّه ) .

8 ـ الخصال : 163 / 215 .

عن علي بن خشرم ، عن عيسى بن يونس ، عن أبي معمّر ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر ، [ و ] (1) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمّام .

[ 1451 ] 9 ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي همّام إسماعيل بن همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبّه الله على منخريه في النار ، قيل : وما هي ؟ قال : في الثياب الرقاق ، والحمّامات ، والعرسات ، والنياحات .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.