9 ـ باب استحباب دخول الحمّام بمئزر ، وكراهة تركه
[ 1420 ] 9 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلّا بمئزر .
[ 1421 ] 10 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن علي بن أحمد بن عبد الله ، عن __________________
(1) الفقيه 1 : 60 / 225 .
6 ـ الكافي 6 : 502 / 35 ، ويأتي بتمامه في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب .
7 ـ الكافي 6 : 498 / 10 ، وتقدّم ذيله في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف .
8 ـ الفقيه 4 : 258 / 822 .
9 ـ الفقيه 4 : 4 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة .
10 ـ ثواب الأعمال : 35 / 1 .
أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه محمّد بن خالد ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن المفضّل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من دخل الحمّام بمئزر ستره الله بستره .
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (1) وعلى عدم الوجوب (2) ، ويأتي ما يدلّ على الحُكمين إن شاء الله (3) .