مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 27 / 477
22px
عدد الكلمات: 236 · ~2 دقائق القراءة
👁 27 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص27

7 ـ باب حكم الغسل عارياً مع حضور مملوكة الولد ، أو الوالد ، أو الزوجة ، أو القرابة

[ 1407 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة ، هل يحلّ لزوجها التعرّي والغسل بين يدي خادمها ؟ قال : لا بأس ما أحلّت له من ذلك ، ما لم يتعدّه .

[ 1408 ] 2 ـ وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الخادم تكون لولد الرجل ، أو لوالده ، أو لأهله ، هل يحلّ له أن يتجرّد بين يديها أم لا ؟ قال : أمّا الولد فلا أرى به بأساً .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 2 ـ الفقيه 1 : 63 / 236 . ↩
  2. (1) كتب في الاصل ( اكره ) عن نسخة . ↩
  3. (2) تقدم في الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة ، والباب 3 من هذه الأبواب . ↩
  4. (3) يأتي ما يدل عليه في الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 1 : 372 / 1139 . 2 ـ التهذيب 1 : 372 / 1140 . أقول : ينبغي أن يخصّ هذا بالولد الصغير إذا قوّم أبوه جاريته على نفسه ، لما يأتي في النكاح إن شاء الله (1) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.