36 ـ باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل
عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللاً وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال : إن كان بال قبل أن يغتسل [1] فلا يعيد الغسل .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [2] ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [3] .
[ 2080 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد ـ يعني ابن مسلم ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ؟ قال : يغتسل ويعيد الصلاة ، إلّا أن يكون بال قبل أن يغتسل ، فإنه لا يعيد غسله .
[ 2081 ] 7 ـ قال محمّد : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ وجد [1] بللاً فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللاً فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأنّ البول لم يدع شيئاً .
أقول : إعادة الصلاة محمولة على أنّه صلّى بعد خروج المني لا قبله .
[ 2082 ] 8 ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يجنب ثمّ يغتسل قبل أن يبول فيجد بللاً بعدما يغتسل ؟ قال : يعيد الغسل ، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضّأ ويستنجي .
- (1) في نسخة : الغسل ، ( منه قده ) . ↩
- (2) التهذيب 1 : 143 / 405 ↩
- (3) الاستبصار 1 : 118 / 400 . 6 ـ التهذيب 1 : 144 / 407 ، والاستبصار 1 : 119 / 402 . 7 ـ التهذيب 1 : 144 / 407 ذيل الحديث والاستبصار 1 : 119 / 402 ذيل الحديث وأورده في الحديث 5 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء . ↩
- (1) في التهذيب والاستبصار : يجد . 8 ـ التهذيب 1 : 144 / 406 ، والاستبصار 1 : 119 / 401 . وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء . ورواه الكليني عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) . [ 2083 ] 9 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئاً ، قال : إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ ، وإن لم يبل حتّى اغتسل ثمّ وجد البلل فليعد الغسل . [ 2084 ] 10 ـ وقد تقدّم حديث سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ؟ قال : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل ؟ قال : لا تعيد ، قلت : فما الفرق فيما بينهما ؟ قال : لأنّ ما يخرج من المرأة (1) إنّما هو من ماء الرجل . [ 2085 ] 11 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتّى يغتسل ، ثمّ يرى بعد الغسل شيئاً ، أيغتسل أيضاً ؟ قال : لا ، قد تعصّرت ونزل من الحبائل . [ 2086 ] 12 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن هلال قال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ؟ فكتب : إنّ الغسل بعد البول ، إلّا أن يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل . [ 2087 ] 13 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ↩
- (1) الكافي 3 : 49 / 4 . 9 ـ التهذيب 1 : 144 / 408 والاستبصار 1 : 119 / 403 . 10 ـ تقدّم في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في نسخة : الماء ، ( منه قده ) . 11 ـ التهذيب 1 : 145 / 409 والاستبصار 1 : 120 / 406 . 12 ـ التهذيب 1 : 145 / 410 والاستبصار 1 : 120 / 407 . 13 ـ التهذيب 1 : 145 / 411 والاستبصار 1 : 119 / 404 . عبد الله بن محمّد الحجّال (1) ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله بن هلال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع أهله ثمّ يغتسل قبل أن يبول ، ثمّ يخرج منه شيء بعد الغسل ؟ قال : لا شيء عليه ، إنّ ذلك ممّا وضعه الله عنه . [ 2088 ] 14 ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضّل بن الصالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أجنب ثمّ اغتسل قبل أن يبول ثمّ رأى شيئاً ؟ قال : لا يعيد الغسل ، ليس ذلك الذي رأى شيئاً . أقول : وجه ما تضمّن إعادة الغسل أو الوضوء إمّا الحمل على الاستحباب ، أو على تحقّق كون الخارج منيّاً ، أو بولاً ، كما يفهم من كلام الصدوق والشيخ لما تقدّم من الأحاديث الدالّة على عدم الوجوب (1) ، وقد مرّت بقيّة أحاديث البلل المشتبه في نواقض الوضوء (2) ، وفي الخلوة (3) ، وغير ذلك ، وتقدّم ما يدلّ على عدم انتقاض الطهارة إلّا باليقين بحصول الحدث دون الظنّ والشكّ (4) . ↩