35 ـ باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة
[ 2072 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة (1) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (2) .
[ 2073 ] 2 ـ ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان أو غيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة .
[ 2074 ] 3 ـ محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن __________________
(2) التهذيب 1 : 104 / 269 .
7 ـ التهذيب 1 : 140 / 394 والاستبصار 1 : 126 / 430 . تقدم في الحديث 5 من الباب 33 من أبواب الجنابة .
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي .
الباب 35 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 45 / 13 .
(1) الظاهر أنّ كلّ غسل مُغنٍ عن الوضوء ، والذي ورد بخلافه ورد من باب التقية ، ( منه قدّه ) .
(2) التهذيب 1 : 139 / 391 والاستبصار 1 : 126 / 428 .
2 ـ التهذيب 1 : 143 / 403 ، و 303 / 881 .
3 ـ التهذيب 1 : 141 / 401 ، الاستبصار 1 : 127 / 434 .
يعقوب بن يزيد ، عن سليمان بن الحسن (1) ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ و (2) اغتسل .
أقول : هذان الحديثان مع موافقتهما للتقيّة لا تصريح فيهما بالوجوب ، بل حملهما على الاستحباب قريب جداً لما مرّ (3) ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، ويحتمل الأوّل الاستفهام الإِنكاري ويراد أنه ليس في غير غسل الجنابة أيضاً وضوء نصّاً على غير غسل الجنابة ، لأنّه لا يحتاج إلى نصّ لما علم من مذهبهم فيه ، ثمّ لا تصريح فيهما أيضاً بجواز تأخير الوضوء ، وقد تقدّم أنّ الوضوء بعد الغسل بدعة (4) فيتعين تقديم الوضوء ، أو تركه ، وأمّا ما تقدّم من أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة (5) فهو مخصوص بغسل الجنابة ، أو بقصد الوجوب ، ويحتمل الحمل على إرادة إثبات الوضوء قبل الغسل ، ونفيه بعده ، بأن يكون قبل الغسل خبر المبتدأ ، والله أعلم (6) .