34 ـ باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده
[ 2065 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا ، فيما نزل به جبرئيل ( عليه السلام ) ؟ قال : الجنب يغتسل ، يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ، ثمّ يغسل ما أصابه من أذى ، ثمّ يصبّ على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كلّه ، ثمّ قد قضى الغسل ولا وضوء عليه .
[ 2066 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر كيفيّة غسل الجنابة ، فقال : ليس قبله ولا بعده وضوء .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 10 ـ المعتبر : 52 . ↩
- (1) يأتي في الحديث 7 من الباب 4 ، والحديث 3 ، 6 من الباب 5 من أبواب الحيض . ↩
- (2) يأتي في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة . ↩
- (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 ، والأحاديث 8 ، 11 ، 19 من الباب 3 ، والأحاديث 2 ، 3 من الباب 5 من أبواب النفاس . ↩
- (4) يأتي ما ظاهره المنافاة في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 من الباب 35 من هذه الأبواب . الباب 34 فيه 7 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 142 / 402 . 2 ـ التهذيب 1 : 148 / 422 و 370 / 1131 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 26 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 24 من هذه الأبواب . [ 2067 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ـ يعني ابن أبي نصر ـ قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثمّ تدخل يدك في الإِناء ، ثمّ اغسل ما أصابك منه ، ثمّ أفض على رأسك وجسدك ، ولا وضوء فيه . [ 2068 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ـ إلى أن قال ـ قلت : إن الناس يقولون : يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل ، فضحك وقال : وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ . [ 2069 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن حريز ، أو عمّن رواه ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ أهل الكوفة يروون عن علي ( عليه السلام ) أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ؟ قال : كذبوا على علي ( عليه السلام ) ، ما وجدوا ذلك في كتاب علي ( عليه السلام ) ، قال الله تعالى : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) (1) [ 2070 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته قلت : كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال : اغسل كفّيك (1) وفرجك ، وتوضّأ وضوء الصلاة ثمّ اغتسل . 3 ـ التهذيب 1 : 131 / 363 والاستبصار 1 : 123 / 419 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 26 من أبواب الجنابة . 4 ـ التهذيب 1 : 139 / 392 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 26 من أبواب الجنابة . 5 ـ التهذيب 1 : 139 / 389 والاستبصار 1 : 125 / 426 . ↩
- (1) المائدة 5 : 6 . 6 ـ التهذيب 1 : 140 / 393 والاستبصار 1 : 126 / 429 . وكذلك 1 : 97 / 314 . ↩
- (1) في نسخة : كفك . وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، مثله (2) . أقول : هذا محمول على التقيّة . [ 2071 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلاً ، بأنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩