مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 229 / 477
22px
عدد الكلمات: 409 · ~3 دقائق القراءة
👁 13 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص229

33 ـ باب أنّ كلّ غسل يجزي عن الوضوء

[ 2055 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد جميعاً ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الغسل يجزي عن الوضوء وأيّ وضوء أطهر من الغسل .

[ 2056 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن (1) بن علي بن إبراهيم بن محمّد ، عن جدّه إبراهيم بن محمّد ، أنّ محمّد بن عبد الرحمن الهمذاني كتب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ؟ فكتب : لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره .

[ 2057 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل إذا (1) اغتسل من جنابته ، أو يوم جمعة ، أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، قد __________________

(2) تقدّم ما يدلّ عليه في الباب 7 من أبواب الأسآر .

(3) تقدم في الباب 50 من أبواب الوضوء .

الباب 33 فيه 10 أحاديث وفي الفهرست 11 حديثاً

1 ـ التهذيب 1 : 139 / 390 والاستبصار 1 : 126 / 427 .

2 ـ التهذيب 1 : 141 / 397 والاستبصار 1 : 126 / 431 .

(1) في نسخة : الحسين ، منه قدّه .

3 ـ التهذيب 1 : 141 / 398 والاستبصار 1 : 127 / 432 .

(1) كتب في هامش الاصل ( اذا ) عن التهذيب .

أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض ، أو غير ذلك ، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسل .

[ 2058 ] 4 ـ وعنه ، عن موسى بن جعفر ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يغتسل للجمعة ، أو غير ذلك ، أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وأيّ وضوء أطهر من الغسل .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.