مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 228 / 477
22px
عدد الكلمات: 259 · ~2 دقائق القراءة
👁 23 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص228

32 ـ باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد ، واستحباب ابتداء الرجل ، وكون الماء صاعين أو صاعاً ومدّاً

[ 2053 ] 5 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : توضّأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمدّ واغتسل بصاع ، ثمّ قال : اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد ، وذكر الحديث .

[ 2054 ] 6 ـ الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن مخّلد ، عن محمّد بن عمرو الرزّاز ، عن حامد بن سهل ، ( عن أبي غسان ) (1) ، عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس ، عن ميمونة قالت : أجنبت أنا ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاغتسلت من جفنة ، وفضلت فيها فضلة ، فجاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاغتسل منها ، فقلت : يا رسول الله ، إنّها فضلة منّي ، أو قالت : __________________

4 ـ الفقيه 1 : 23 / 72 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب الجنابة .

5 ـ التهذيب 1 : 370 / 1130 .

6 ـ أمالي الطوسي 2 : 6 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب الأسآر .

(1) ليس في المصدر . راجع التعليقة على الحديث 6 من الباب 7 من أبواب الأسآر .

اغتسلت ، فقال : ليس الماء جنابة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر (2) وفي أبواب الوضوء (3) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.