32 ـ باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد ، واستحباب ابتداء الرجل ، وكون الماء صاعين أو صاعاً ومدّاً
[ 2053 ] 5 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : توضّأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمدّ واغتسل بصاع ، ثمّ قال : اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد ، وذكر الحديث .
[ 2054 ] 6 ـ الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن مخّلد ، عن محمّد بن عمرو الرزّاز ، عن حامد بن سهل ، ( عن أبي غسان ) (1) ، عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس ، عن ميمونة قالت : أجنبت أنا ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاغتسلت من جفنة ، وفضلت فيها فضلة ، فجاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاغتسل منها ، فقلت : يا رسول الله ، إنّها فضلة منّي ، أو قالت : __________________
4 ـ الفقيه 1 : 23 / 72 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب الجنابة .
5 ـ التهذيب 1 : 370 / 1130 .
6 ـ أمالي الطوسي 2 : 6 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب الأسآر .
(1) ليس في المصدر . راجع التعليقة على الحديث 6 من الباب 7 من أبواب الأسآر .
اغتسلت ، فقال : ليس الماء جنابة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر (2) وفي أبواب الوضوء (3) .