مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 225 / 477
22px
عدد الكلمات: 344 · ~2 دقائق القراءة
👁 7 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص225

31 ـ باب أنّه يجزي في الغسل مسمّاه ولو كالدهن ، ويستحبّ الغسل بصاع

[ 2043 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع .

[ 2044 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى الحنّاط ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء .

[ 2045 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن __________________

(2) علل الشرائع : 293 .

3 ـ التهذيب 1 : 400 / 1248 .

(1) الفقيه 1 : 55 / 208 وفيه لا بأس به ، ( منه قدّه ) .

(2) الكافي 3 : 82 / 5 .

الباب 31 فيه 6 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 23 / 72 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 32 في هذه الأبواب .

2 ـ الكافي 3 : 82 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الحيض .

3 ـ الكافي 3 : 21 / 4 .

جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجنب ، ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره ، فقد أجزأه .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .

[ 2046 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الحائض ، ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها .

[ 2047 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلّت يمينك .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.