31 ـ باب أنّه يجزي في الغسل مسمّاه ولو كالدهن ، ويستحبّ الغسل بصاع
[ 2043 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع .
[ 2044 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى الحنّاط ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء .
[ 2045 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن __________________
(2) علل الشرائع : 293 .
3 ـ التهذيب 1 : 400 / 1248 .
(1) الفقيه 1 : 55 / 208 وفيه لا بأس به ، ( منه قدّه ) .
(2) الكافي 3 : 82 / 5 .
الباب 31 فيه 6 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 23 / 72 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 32 في هذه الأبواب .
2 ـ الكافي 3 : 82 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الحيض .
3 ـ الكافي 3 : 21 / 4 .
جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجنب ، ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره ، فقد أجزأه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
[ 2046 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الحائض ، ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها .
[ 2047 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلّت يمينك .