26 ـ باب كيفيّة غسل الجنابة ترتيباً وارتماساً ، وجملة من أحكامه
[ 2013 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب : عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن غسل الجنابة ؟ فقال : تبدأ بكفّيك فتغسلهما [1] ، ثمّ تغسل فرجك ، ثمّ تصبّ [2] على رأسك ثلاثاً ، ثمّ تصب [3] على سائر جسدك مرّتين ، فما جرى عليه الماء فقد طهر [4] .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، مثله [5] .
[ 2014 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفّه شيء [1] غمسها في الماء ، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه .
[ 2015 ] 3 ـ ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، إلّا أنّه أسقط قوله : بثلاث غرف .
- (1) الباب 26 في 16 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 43 / 1 . ↩
- (1) ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ) . (2 ، 3 ) في المصدر زيادة : الماء . ↩
- (4) في التهذيب : فقد طهره ( هامش المخطوط ) . ↩
- (5) التهذيب 1 : 132 / 365 والاستبصار 1 : 123 / 420 . 2 ـ الكافي 3 : 43 / 3 ، وتأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في التهذيب : كفه مني . ( هامش المخطوط ) . 3 ـ التهذيب 1 : 133 / 368 . [ 2016 ] 4 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً ، لا يجزيه أقلّ من ذلك . [ 2017 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال : تبدأ فتغسل كفّيك ، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك (1) ، ثمّ تمضمض واستنشق ، ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته ، ولو أن رجلاً جنباً (2) ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده . [ 2018 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن أبي نصر ـ قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثمّ تدخل يدك في الإِناء ، ثمّ اغسل ما أصابك منه ، ثمّ أفض على رأسك وجسدك ، ولا وضوء فيه . [ 2019 ] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال : أفض على 4 ـ الكافي 3 : 43 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب . 5 ـ التهذيب 1 : 148 / 422 وفي 370 / 1131 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 24 ، وقطعة في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في نسخة : ومرافغك ، والمرافغ : المغابن من الاباط . وأصول الفخذين . « الصحاح 4 : 1320 » . ↩
- (2) جنبا : ليس في المصدر وقال في هامش الاصل : ليس في التهذيب وفي موضع آخر موجود . 6 ـ التهذيب 1 : 131 / 363 ، والإِستبصار 1 : 123 / 419 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب . 7 ـ التهذيب 1 : 139 / 392 ، وتأتي قطعة منه في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب ، وقطعة في الحديث 4 من الباب 34 من هذه الأبواب . كفّك اليمنى من الماء فاغسلها ، ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثمّ أغسل فرجك ، وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل ، الحديث . [ 2020 ] 8 ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه وليغسلهما دون المرفق ، ثمّ يدخل يده في إنائه ، ثمّ يغسل فرجه ، ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات ملء كفّيه ، ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره ، وكفّ بين كتفيه ، ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه ، فما انتضح من مائه في إنائه بعدما صنع ما وصفت فلا بأس . [ 2021 ] 9 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال : تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك ، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك ، ثمّ تتمضمض وتستنشق ، وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات ، وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء . [ 2022 ] 10 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل يجنب (1) ، هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر(2) حتّى يغسل رأسه وجسده (3) ، وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ فقال : إن كان 8 ـ التهذيب 1 : 132 / 364 ، وتقدّم أيضاً في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف . 9 ـ التهذيب 1 : 131 / 362 ، والاستبصار 1 : 118 / 398 ، وتقدّم في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب . 10 ـ التهذيب 1 : 149 / 424 ، والإِستبصار 1 : 125 / 425 . ↩
- (1) في نسخة : أجنب ، ( منه قده ) . ↩
- (2) في نسخة : القطر ، ( منه قده ) . ↩
- (3) في هامش المخطوط ما لفظه : « قال المحقق في المعتبر : الروايات دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد ، أما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك ، ورواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين ، ولم تدل على تقديم اليمين على الشمال ، لأن الواو لا تقتضي ترتيبا ، لكن يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (4) . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (5) . [ 2023 ] 11 ـ ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله ، وزاد : إلّا أنّه ينبغى له أن يتمضمض ويستنشق ، ويمرّ يده على ما نالت من جسده ، قال : وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر ، أيجزيه ذلك أو عليه التيمّم ؟ فقال : إنْ غسله أجزأه ، وإلّا تيمّم .[ 2024 ] 12 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) . [ 2025 ] 13 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج ، يجزيه ذلك من غسله ؟ قال : نعم . [ 2026 ] 14 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن فقهاؤنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين علىٰ الشمال ويجعلونه شرطاً في صحة الغسل ، وقد أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم ، إنتهىٰ » منه « قدّه » ، راجع المعتبر : 48 والمدارك : 55 . ↩
- (4) الفقيه 1 : 14 / 27 . ↩
- (5) قرب الإسناد : 85 . 11 ـ مسائل علي بن جعفر : 183 / 354 ، 355 ، وتأتي مسألة التيمّم فيها عن قرب الإِسناد في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب التيمّم . 12 ـ الكافي 3 : 43 / 5 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 148 / 423 والإستبصار 1 : 125 / 424 . 13 ـ الكافي 3 : 22 / 8 . 14 ـ الكافي 3 : 44 / 7 . أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتّى سال على جسده ، أيجزيه ذلك من الغسل ؟ قال : نعم . [ 2027 ] 15 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : حدّثني من سمعه يقول : إذا اغتمس (1) الجنب في الماء اغتماسة (2) واحدة أجزأه ذلك من غسله . [ 2028 ] 16 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه قال في غسل الجنابة : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ، ثمّ تدخلها في الاناء ، ثمّ اغسل ما أصاب منك ، ثمّ أفض (1) على رأسك وسائر جسدك . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . ↩