مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 218 / 477
22px
عدد الكلمات: 1655 · ~9 دقائق القراءة
👁 22 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص218

26 ـ باب كيفيّة غسل الجنابة ترتيباً وارتماساً ، وجملة من أحكامه

[ 2013 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب : عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن غسل الجنابة ؟ فقال : تبدأ بكفّيك فتغسلهما [1] ، ثمّ تغسل فرجك ، ثمّ تصبّ [2] على رأسك ثلاثاً ، ثمّ تصب [3] على سائر جسدك مرّتين ، فما جرى عليه الماء فقد طهر [4] .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، مثله [5] .

[ 2014 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفّه شيء [1] غمسها في الماء ، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه .

[ 2015 ] 3 ـ ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، إلّا أنّه أسقط قوله : بثلاث غرف .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 26 في 16 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 43 / 1 . ↩
  2. (1) ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ) . (2 ، 3 ) في المصدر زيادة : الماء . ↩
  3. (4) في التهذيب : فقد طهره ( هامش المخطوط ) . ↩
  4. (5) التهذيب 1 : 132 / 365 والاستبصار 1 : 123 / 420 . 2 ـ الكافي 3 : 43 / 3 ، وتأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب . ↩
  5. (1) في التهذيب : كفه مني . ( هامش المخطوط ) . 3 ـ التهذيب 1 : 133 / 368 . [ 2016 ] 4 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً ، لا يجزيه أقلّ من ذلك . [ 2017 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال : تبدأ فتغسل كفّيك ، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك (1) ، ثمّ تمضمض واستنشق ، ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته ، ولو أن رجلاً جنباً (2) ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده . [ 2018 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن أبي نصر ـ قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثمّ تدخل يدك في الإِناء ، ثمّ اغسل ما أصابك منه ، ثمّ أفض على رأسك وجسدك ، ولا وضوء فيه . [ 2019 ] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال : أفض على 4 ـ الكافي 3 : 43 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب . 5 ـ التهذيب 1 : 148 / 422 وفي 370 / 1131 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 24 ، وقطعة في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب . ↩
  6. (1) في نسخة : ومرافغك ، والمرافغ : المغابن من الاباط . وأصول الفخذين . « الصحاح 4 : 1320 » . ↩
  7. (2) جنبا : ليس في المصدر وقال في هامش الاصل : ليس في التهذيب وفي موضع آخر موجود . 6 ـ التهذيب 1 : 131 / 363 ، والإِستبصار 1 : 123 / 419 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب . 7 ـ التهذيب 1 : 139 / 392 ، وتأتي قطعة منه في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب ، وقطعة في الحديث 4 من الباب 34 من هذه الأبواب . كفّك اليمنى من الماء فاغسلها ، ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثمّ أغسل فرجك ، وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل ، الحديث . [ 2020 ] 8 ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه وليغسلهما دون المرفق ، ثمّ يدخل يده في إنائه ، ثمّ يغسل فرجه ، ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات ملء كفّيه ، ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره ، وكفّ بين كتفيه ، ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه ، فما انتضح من مائه في إنائه بعدما صنع ما وصفت فلا بأس . [ 2021 ] 9 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال : تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك ، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك ، ثمّ تتمضمض وتستنشق ، وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات ، وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء . [ 2022 ] 10 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل يجنب (1) ، هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر(2) حتّى يغسل رأسه وجسده (3) ، وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ فقال : إن كان 8 ـ التهذيب 1 : 132 / 364 ، وتقدّم أيضاً في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف . 9 ـ التهذيب 1 : 131 / 362 ، والاستبصار 1 : 118 / 398 ، وتقدّم في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب . 10 ـ التهذيب 1 : 149 / 424 ، والإِستبصار 1 : 125 / 425 . ↩
  8. (1) في نسخة : أجنب ، ( منه قده ) . ↩
  9. (2) في نسخة : القطر ، ( منه قده ) . ↩
  10. (3) في هامش المخطوط ما لفظه : « قال المحقق في المعتبر : الروايات دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد ، أما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك ، ورواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين ، ولم تدل على تقديم اليمين على الشمال ، لأن الواو لا تقتضي ترتيبا ، لكن يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (4) . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (5) . [ 2023 ] 11 ـ ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله ، وزاد : إلّا أنّه ينبغى له أن يتمضمض ويستنشق ، ويمرّ يده على ما نالت من جسده ، قال : وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر ، أيجزيه ذلك أو عليه التيمّم ؟ فقال : إنْ غسله أجزأه ، وإلّا تيمّم .[ 2024 ] 12 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) . [ 2025 ] 13 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج ، يجزيه ذلك من غسله ؟ قال : نعم . [ 2026 ] 14 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن فقهاؤنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين علىٰ الشمال ويجعلونه شرطاً في صحة الغسل ، وقد أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم ، إنتهىٰ » منه « قدّه » ، راجع المعتبر : 48 والمدارك : 55 . ↩
  11. (4) الفقيه 1 : 14 / 27 . ↩
  12. (5) قرب الإسناد : 85 . 11 ـ مسائل علي بن جعفر : 183 / 354 ، 355 ، وتأتي مسألة التيمّم فيها عن قرب الإِسناد في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب التيمّم . 12 ـ الكافي 3 : 43 / 5 . ↩
  13. (1) التهذيب 1 : 148 / 423 والإستبصار 1 : 125 / 424 . 13 ـ الكافي 3 : 22 / 8 . 14 ـ الكافي 3 : 44 / 7 . أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتّى سال على جسده ، أيجزيه ذلك من الغسل ؟ قال : نعم . [ 2027 ] 15 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : حدّثني من سمعه يقول : إذا اغتمس (1) الجنب في الماء اغتماسة (2) واحدة أجزأه ذلك من غسله . [ 2028 ] 16 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه قال في غسل الجنابة : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ، ثمّ تدخلها في الاناء ، ثمّ اغسل ما أصاب منك ، ثمّ أفض (1) على رأسك وسائر جسدك . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.