24 ـ باب استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل ، وعدم وجوبهما ، وعدم وجوب غسل شيء من البواطن
[ 1999 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال : تبدأ فتغسل كفّيك ، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ، ثمّ تمضمض واستنشق ، ثمّ تغسل جسدك ، الحديث .
[ 2000 ] 2 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال : تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك ، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك ، ثمّ تتمضمض وتستنشق ، وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات ، وتغسل وجهك ، وتفيض على جسدك الماء .
[ 2001 ] 3 ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المضمضة والاستنشاق ممّا سنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 2002 ] 4 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عنهما ؟ فقال : هما من السنّة ، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة .
- (1) الباب 24 فيه 8 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 370 / 1131 ، و 148 / 422 وفيه زيادة : ومرافقك ، ويأتي بتمامه في الحديث 5 من الباب 26 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب . 2 ـ التهذيب 1 : 131 / 362 ، والاستبصار 1 : 118 / 398 ، ويأتي أيضاً في الحديث 9 من الباب 26 من هذه الأبواب . 3 ـ التهذيب 1 : 79 / 203 ، والاستبصار 1 : 67 / 202 ، وتقدم في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الوضوء . 4 ـ التهذيب 1 : 78 / 197 ، والاستبصار 1 : 66 / 197 ، وتقدم في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب الوضوء . [ 2003 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يجنب الأنف والفم لأنّهما سائلان . [ 2004 ] 6 ـ وعنه ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجنب يتمضمض ويستنشق ؟ قال : لا ، إنّما يجنب الظاهر . [ 2005 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عمّن حدّثه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجنب يتمضمض ؟ فقال : لا ، إنّما يجنب الظاهر ، ولا يجنب الباطن ، والفم من الباطن . [ 2006 ] 8 ـ قال : وروى في حديث آخر أنّ الصادق ( عليه السلام ) قال في غسل الجنابة : إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل ، وليس بواجب ، لأنّ الغسل على ما ظهر لا على ما بطن . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الوضوء (1) وفي السواك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . 5 ـ التهذيب 1 : 131 / 358 ، والاستبصار 1 : 117 / 394 مع اختلاف في سند الاستبصار . 6 ـ التهذيب 1 : 131 / 360 ، والاستبصار 1 : 118 / 396 . 7 ـ علل الشرائع : 287 / الباب 208 / 1 . 8 ـ علل الشرائع : 287 / الباب 208 / 2 . ↩
- (1) تقدم ما يدل عليه في الباب 29 من أبواب الوضوء . ↩
- (2) تقدم في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك . ↩
- (3) يأتي ما يدل عليه في الحديث 5 ، 9 ، 11 من الباب 26 من هذه الأبواب . ↩