32 ـ باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد ، واستحباب ابتداء الرجل ، وكون الماء صاعين أو صاعاً ومدّاً
[ 2049 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن وقت (1) غسل الجنابة ، كم يجزي من الماء ؟ فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ، ويغتسلان جميعاً من إناء واحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (2) .
[ 2050 ] 2 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ قال : نعم ، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإِناء .
[ 2051 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن __________________
(2) تقدّم في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الماء المضاف .
(4) تقدم في الحديث 5 ، 6 من الباب 26 من أبواب الجنابة .
(5) يأتي ما يدلّ عليه في الباب 32 من أبواب الجنابة والباب 27 من أبواب غسل الميت .
الباب 32 فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 22 / 5 .
(1) وقت : ليس في المصدر
(2) التهذيب 1 : 137 / 382 والاستبصار 1 : 122 / 412 .
2 ـ الكافي 3 : 10 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الأسآر .
3 ـ التهذيب 1 : 137 / 383 ، والاستبصار 1 : 122 / 413 .
محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل بصاع ، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومدّ .
[ 2052 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : اغتسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هو وزوجته من خمسة أمداد من إناء واحد ، فقال له زراره : كيف صنع ؟ فقال : بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها ، فأنقى فرجه ، ثمّ ضربت هي فأنقت فرجها ، ثمّ أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتّى فرغا ، وكان الذي اغتسل به النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثة أمداد ، والذي اغتسلت به مديّن ، وإنما أجزأ عنهما لأنّهما اشتركا فيه جميعاً ، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع .