مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 223 / 477
22px
عدد الكلمات: 382 · ~3 دقائق القراءة
👁 21 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص223

30 ـ باب جواز بقاء أثر الطيب ، والخلوق ، والزعفران ، والعلك ، ونحوها ، على البدن وقت الغسل

[ 2040 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق ، والطيب ، والشيء اللكد (1) مثل علك الروم ، والظرب (2) ، وما أشبهه ، فيغتسل ، فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ؟ قال : لا بأس .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله ، إلّا أنّه قال : الطرار ، بدل الظرب (3) .

[ 2041 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : كنّ نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين (1) صفرة الطيب على أجسادهنّ ، وذلك أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمرهنّ أن يصببن الماء صبّاً علىٰ أجسادهنّ .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن __________________

الباب 30 فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 130 / 356 .

(1) في نسخة : اللزق ، ( منه قدّه . ) لَكِدَ : لصق ( لسان العرب 3 : 392 ) .

(2) في نسخة : الطرار ، والطرار : موضع أو صمغ ، ( منه قده ) .

(3) الكافي 3 : 51 / 7 .

2 ـ التهذيب 1 : 369 / 1123 .

(1) وفي نسخة : بقيت ( منه قدّه ) .

أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله (2) .

[ 2042 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران ، لم يذهب به الماء ، قال : لا بأس .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.