18 ـ باب حكم لمس الجنب شيئاً عليه اسم الله والدراهم البيض ، ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف
[ 1960 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله ، الحديث .
[ 1961 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، وعلي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنب والطامث يمسّان بأيديهما الدراهم البيض ؟ قال : لا بأس .
قال الشيخ : يعني إذا لم يكن عليها اسم الله لما مرّ (1) .
[ 1962 ] 3 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب ( جامع البزنطي ) عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : __________________
(1) يأتي في الباب 35 من أبواب الحيض .
الباب 18 فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 31 / 82 و 126 / 340 والإِستبصار 1 : 113 / 374 ، وتقدم في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة .
2 ـ التهذيب 1 : 126 / 341 والإِستبصار 1 : 113 / 375 .
(1) لما مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .
3 ـ المعتبر : 50 .
سألته هل يمسّ الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب ؟ فقال : والله ، إني لأُوتى بالدرهم فآخذه وإنّي لجنب .
[ 1963 ] 4 ـ قال المحقّق : وفي كتاب الحسن بن محبوب ، عن خالد ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله ؟ قال : لا بأس به ربما فعلت ذلك .