33 ـ باب جواز جعل الميّت بين رجلي الغاسل إذا خاف سقوطه .
[ 2863 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن __________________
(2) منهم الشهيد في البيان : 28 ونقله في جواهر الكلام 4 : 251 عن المحقق الثاني .
(3) المحقق في الشرائع 1 : 41 والعلامة في الارشاد ، والاردبيلي في شرحه راجع مجمع البرهان 1 : 200 .
4 ـ الكافي 3 : 156 / 1 وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب التكفين .
(1) التهذيب 1 : 449 / 1457 .
5 ـ الكافي 3 : 156 / 2 ، وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب التكفين .
(1) يأتي في الباب 24 من أبواب التكفين .
الباب 33 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 1 : 447 / 1448 ، والاستبصار 1 : 206 / 725 .
عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تجعل الميّت بين رجليك ، وأن تقوم من فوقه فتغسّله ، إذا قلّبته يميناً وشمالاً تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
أقول : وتقدّم ما ينافي هذا . وقد حمله الشيخ على الجواز ، وحمل ما ينافيه على الكراهة ، وينبغي أن تخصّ الكراهة بعدم خوف السقوط .