31 ـ باب إجزاء الغسل الواحد للميّت اذا كان جنباً أو حائضاً أو نفساء .
[ 2850 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ميّت مات وهو جنب ، كيف يُغسّل ؟ وما يجزيه من الماء ؟ قال : يغسّل غسلاً واحداً يجزي ذلك للجنابة [1] ولغسل الميّت ، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مثله [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) التهذيب 1 : 431 / 1379 وفيه زيادة : البجلي وأبي قتادة . ↩
- (3) قرب الاسناد : 85 . 2 ـ التهذيب 1 : 432 / 1380 . الباب 31 فيه 8 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 432 / 1384 والاستبصار 1 : 194 / 680 . ↩
- (1) في هامش المخطوط : لجنابته . ↩
- (2) الكافي 3 : 154 / 1 . [ 2851 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها ، كيف تغسّل ؟ قال : مثل غسل الطاهر ، وكذلك الحائض ، وكذلك الجنب إنّما يغسّل غسلاً واحداً فقط . ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار (1) . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، مثله (2) . [ 2852 ] 3 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الميّت يموت وهو جنب ؟ قال : غسل واحد . [ 2853 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن المثنّى ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الجُنب إذا مات ، قال : ليس عليه إلا غسلة واحدة . [ 2854 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مات الميّت وهو جنب غسّل غسلاً واحداً ، ثم اغتسل بعد ذلك . أقول : المراد أن الغاسل يغتسل غسل المسّ ، وهو ظاهر . 2 ـ التهذيب 1 : 432 / 1382 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 93 / 425 . ↩
- (2) الكافي 3 : 154 / 2 . 3 ـ التهذيب 1 : 432 / 1383 والاستبصار 1 : 194 / 679 . 4 ـ التهذيب 1 : 432 / 1385 والاستبصار 1 : 194 / 681 . 5 ـ التهذيب 1 : 433 / 1389 والاستبصار 1 : 195 / 685 . [ 2855 ] 6 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل مات وهو جُنب ؟ قال : يغسّل غسلةً واحدةً بماء ، ثم يغسل بعد ذلك . أقول : يأتي الوجه فيه وفيما بعده (1) . [ 2856 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن سعيد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عيص قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يموت وهو جنب ؟ قال : يغسل من الجنابة ثمّ يغسّل بعد غسل الميّت . أقول : هذا يحتمل أن يراد به أنّه يغسل بدن الميّت من المني أوّلاً . [ 2857 ] 8 ـ وعنه ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن عيص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ـ في حديث ـ قال : إذا مات الميّت وهو جنب غسّل غسلاً واحداً ، ثمّ يغسل بعد ذلك . قال الشيخ : هذه الروايات الثلاثة الأصل فيها واحد وهو عيص بن القاسم ، ولا يجوز أن يعارض بواحدٍ جماعة كثيرة ، وقد روي ما هو يوافق الأحاديث السابقة . ثمّ قال : أنّها محمولة على الاستحباب ، قال : ويمكن أن يكون الأمر بالاغتسال بعد غسل الميّت إنّما توجّه إلى غاسله ، فكأنّه قال له : تغسّل الميّت ثمّ تغتسل أنت ثمّ استشهد بما تقدم . أقول : ويحتمل الحمل على إزالة النجاسة أوّلاً ، وعلى التقيّة لموافقته 6 ـ التهذيب 1 : 433 / 1386 والاستبصار 1 : 194 / 682 . ↩
- (1) يأتي وجهه في ذيل الحديث 8 من هذا الباب . 7 ـ التهذيب 1 : 433 / 1387 والاستبصار 1 : 194 / 683 . 8 ـ التهذيب 1 : 433 / 1388 والاستبصار 1 : 195 / 684 وتقدم صدره في الحديث 6 من الباب 47 من أبواب الاحتضار . لبعض العامّة ، وقد تقدّم أنّ كلّ ميّت جنب (1) ، وتقدّم ما يدلّ على تداخل الأغسال (2) . ↩