مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 474 / 477
22px
عدد الكلمات: 862 · ~5 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص474

31 ـ باب إجزاء الغسل الواحد للميّت اذا كان جنباً أو حائضاً أو نفساء .

[ 2850 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ميّت مات وهو جنب ، كيف يُغسّل ؟ وما يجزيه من الماء ؟ قال : يغسّل غسلاً واحداً يجزي ذلك للجنابة [1] ولغسل الميّت ، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مثله [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) التهذيب 1 : 431 / 1379 وفيه زيادة : البجلي وأبي قتادة . ↩
  2. (3) قرب الاسناد : 85 . 2 ـ التهذيب 1 : 432 / 1380 . الباب 31 فيه 8 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 432 / 1384 والاستبصار 1 : 194 / 680 . ↩
  3. (1) في هامش المخطوط : لجنابته . ↩
  4. (2) الكافي 3 : 154 / 1 . [ 2851 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها ، كيف تغسّل ؟ قال : مثل غسل الطاهر ، وكذلك الحائض ، وكذلك الجنب إنّما يغسّل غسلاً واحداً فقط . ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار (1) . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، مثله (2) . [ 2852 ] 3 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الميّت يموت وهو جنب ؟ قال : غسل واحد . [ 2853 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن المثنّى ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الجُنب إذا مات ، قال : ليس عليه إلا غسلة واحدة . [ 2854 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مات الميّت وهو جنب غسّل غسلاً واحداً ، ثم اغتسل بعد ذلك . أقول : المراد أن الغاسل يغتسل غسل المسّ ، وهو ظاهر . 2 ـ التهذيب 1 : 432 / 1382 . ↩
  5. (1) الفقيه 1 : 93 / 425 . ↩
  6. (2) الكافي 3 : 154 / 2 . 3 ـ التهذيب 1 : 432 / 1383 والاستبصار 1 : 194 / 679 . 4 ـ التهذيب 1 : 432 / 1385 والاستبصار 1 : 194 / 681 . 5 ـ التهذيب 1 : 433 / 1389 والاستبصار 1 : 195 / 685 . [ 2855 ] 6 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل مات وهو جُنب ؟ قال : يغسّل غسلةً واحدةً بماء ، ثم يغسل بعد ذلك . أقول : يأتي الوجه فيه وفيما بعده (1) . [ 2856 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن سعيد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عيص قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يموت وهو جنب ؟ قال : يغسل من الجنابة ثمّ يغسّل بعد غسل الميّت . أقول : هذا يحتمل أن يراد به أنّه يغسل بدن الميّت من المني أوّلاً . [ 2857 ] 8 ـ وعنه ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن عيص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ـ في حديث ـ قال : إذا مات الميّت وهو جنب غسّل غسلاً واحداً ، ثمّ يغسل بعد ذلك . قال الشيخ : هذه الروايات الثلاثة الأصل فيها واحد وهو عيص بن القاسم ، ولا يجوز أن يعارض بواحدٍ جماعة كثيرة ، وقد روي ما هو يوافق الأحاديث السابقة . ثمّ قال : أنّها محمولة على الاستحباب ، قال : ويمكن أن يكون الأمر بالاغتسال بعد غسل الميّت إنّما توجّه إلى غاسله ، فكأنّه قال له : تغسّل الميّت ثمّ تغتسل أنت ثمّ استشهد بما تقدم . أقول : ويحتمل الحمل على إزالة النجاسة أوّلاً ، وعلى التقيّة لموافقته 6 ـ التهذيب 1 : 433 / 1386 والاستبصار 1 : 194 / 682 . ↩
  7. (1) يأتي وجهه في ذيل الحديث 8 من هذا الباب . 7 ـ التهذيب 1 : 433 / 1387 والاستبصار 1 : 194 / 683 . 8 ـ التهذيب 1 : 433 / 1388 والاستبصار 1 : 195 / 684 وتقدم صدره في الحديث 6 من الباب 47 من أبواب الاحتضار . لبعض العامّة ، وقد تقدّم أنّ كلّ ميّت جنب (1) ، وتقدّم ما يدلّ على تداخل الأغسال (2) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.