مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 472 / 477
22px
عدد الكلمات: 97 · ~1 دقائق القراءة
👁 8 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص472

29 ـ باب كراهة ارسال ماء غسل الميّت في الكنيف ، وجواز إرساله في البالوعة .

[ 2847 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : هل يجوز أن يُغسّل الميّت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن ينصب (1) ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يكون ذلك في بلاليع .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، إلّا أنّه ترك ذكر الوضوء (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.