مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 464 / 477
22px
عدد الكلمات: 670 · ~4 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص464

21 ـ باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ، ولا رجل ذي محرم ، وكذا الرجل .

[ 2801 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرمٍ ولا نساء ؟ قال : تدفن كما هي بثيابها ،

وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهنّ رجال [1] ؟ قال : يدفن [2] كما هو بثيابه [3] .

ورواه الشيخ عن المفيد ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، مثله ، إلّا أنّه قال في آخره : وليس معه ذو محرمٍ ولا رجال [4] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في المصدر : عن . ↩
  2. (2) الفقيه 1 : 95 / 435 . ↩
  3. (3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 21 ، 22 من هذه الابواب . الباب 21 فيه 5 أحاديث 1 ـ الفقيه 1 : 94 / 430 . وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 24 من هذه الأبواب . ↩
  4. (1) في الهامش عن نسخة من التهذيب : ليس معه ذو محرم ولا رجال . ↩
  5. (2) في المصدر : يدفنه . ↩
  6. (3) في التهذيب : في ثيابه ( هامش المخطوط ) . ↩
  7. (4) التهذيب 1 : 440 / 1423 والاستبصار 1 : 300 / 706 . [ 2802 ] 2 ـ وبإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل ، كيف يصنعن به ؟ قال : يلففنه لفّاً في ثيابه ، ويدفنّه ، ولا يغسلنه . محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمّد بن مروان ، عن ابن أبي يعفور ، مثله (1) . [ 2803 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألته عن امرأة ماتت مع رجال ؟ قال : تلفّ وتدفن ولا تغسل . [ 2804 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلّا النساء ، قال : يدفن ولا يغسّل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلّا أن يكون زوجها معها ، الحديث . وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله ، إلّا أنّه قال : في السفر أو في الأرض ، وترك من آخره قوله : تدفن ولا تغسل (2) . [ 2805 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال : روي في الجارية تموت 2 ـ الفقيه 1 : 94 / 429 . ↩
  8. (1) التهذيب 1 : 441 / 1424 والاستبصار 1 : 201 / 707 . 3 ـ التهذيب 1 : 441 / 1425 ، وأورده بتمامة في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الابواب . 4 ـ التهذيب 1 : 438 / 1414 ، والاستبصار 1 : 201 / 709 و 197 / 693 . ↩
  9. (1) التهذيب 1 : 343 / 1003 . ↩
  10. (2) الكافي 3 : 158 / 7 . 5 ـ التهذيب 1 : 341 / 999 ، وأورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الابواب . مع الرجل فقال : إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنّه محمول على الاستحباب (3) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.