21 ـ باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ، ولا رجل ذي محرم ، وكذا الرجل .
[ 2801 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرمٍ ولا نساء ؟ قال : تدفن كما هي بثيابها ،
وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهنّ رجال [1] ؟ قال : يدفن [2] كما هو بثيابه [3] .
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، مثله ، إلّا أنّه قال في آخره : وليس معه ذو محرمٍ ولا رجال [4] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في المصدر : عن . ↩
- (2) الفقيه 1 : 95 / 435 . ↩
- (3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 21 ، 22 من هذه الابواب . الباب 21 فيه 5 أحاديث 1 ـ الفقيه 1 : 94 / 430 . وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 24 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في الهامش عن نسخة من التهذيب : ليس معه ذو محرم ولا رجال . ↩
- (2) في المصدر : يدفنه . ↩
- (3) في التهذيب : في ثيابه ( هامش المخطوط ) . ↩
- (4) التهذيب 1 : 440 / 1423 والاستبصار 1 : 300 / 706 . [ 2802 ] 2 ـ وبإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل ، كيف يصنعن به ؟ قال : يلففنه لفّاً في ثيابه ، ويدفنّه ، ولا يغسلنه . محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمّد بن مروان ، عن ابن أبي يعفور ، مثله (1) . [ 2803 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألته عن امرأة ماتت مع رجال ؟ قال : تلفّ وتدفن ولا تغسل . [ 2804 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلّا النساء ، قال : يدفن ولا يغسّل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلّا أن يكون زوجها معها ، الحديث . وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله ، إلّا أنّه قال : في السفر أو في الأرض ، وترك من آخره قوله : تدفن ولا تغسل (2) . [ 2805 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال : روي في الجارية تموت 2 ـ الفقيه 1 : 94 / 429 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 441 / 1424 والاستبصار 1 : 201 / 707 . 3 ـ التهذيب 1 : 441 / 1425 ، وأورده بتمامة في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الابواب . 4 ـ التهذيب 1 : 438 / 1414 ، والاستبصار 1 : 201 / 709 و 197 / 693 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 343 / 1003 . ↩
- (2) الكافي 3 : 158 / 7 . 5 ـ التهذيب 1 : 341 / 999 ، وأورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الابواب . مع الرجل فقال : إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنّه محمول على الاستحباب (3) . ↩