مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 462 / 477
22px
عدد الكلمات: 359 · ~2 دقائق القراءة
👁 28 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص462

20 ـ باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم وكذا الرجل ، واستحباب كونه من وراء الثوب .

[ 2796 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ؟ قال : إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ( ذو رحمٍ ) (1) دفنوها بثيابها ولا يغسّلونها ، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحمٍ لها فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها ، قال : وسألته عن ـ رجلٍ مات في السفر مع نساءٍ ليس معهنّ رجل ؟ فقال : إن لم يكن له فيهنّ امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسّل ، وإن كان له فيهنّ امرأة فليغسّل في قميص من غير أن تنظر __________________

(1) في نسخة : مسلمات . ( هامش المخطوط ) .

(2) ليس في الفقيه : كما كانت تغسّلها .

(3) الكافي 3 : 159 / 12 .

(4) الفقيه 1 : 95 / 436 .

6 ـ التهذيب 1 : 444 / 1436 ، والاستبصار 1 : 198 / 696 .

7 ـ التهذيب 1 : 443 / 1432 ، والاستبصار 1 : 203 / 717 .

(1) في المصدر : ذو محرم لها .

إلى عورته .

[ 2797 ] 8 ـ وعنه ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا مات الرجل في السفر ـ إلى أن قال ـ وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبّاً ، ويمسسن جسده ، ولا يمسسن فرجه .

[ 2798 ] 9 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وليس عنده إلا نساء ؟ قال : تغسّله امرأة ذات محرم منه ، وتصبّ النساء عليها الماء ، ولا تخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال ليس معها امرأة ولا محرم لها ، فلتدفن كما هي في ثيابها ، وإن كان معها ذو محرم لها غسّلها من فوق ثيابها .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.