مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 460 / 477
22px
عدد الكلمات: 379 · ~2 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص460

20 ـ باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم وكذا الرجل ، واستحباب كونه من وراء الثوب .

[ 2790 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته ، يغسلها ؟ قال : نعم ، وأُمّه وأُخته ، ونحو هذا ، يلقى على عورتها خرقة .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (1) .

[ 2791 ] 2 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله __________________

(3) الفقيه 1 : 95 / 439 ـ 440 .

2 ـ التهذيب 1 : 443 / 1433 ، والاستبصار 1 : 203 / 718 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الابواب .

(1) في المصدر : أما .

الباب 20 فيه 11 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 158 / 8 .

(1) التهذيب 1 : 439 / 1418 ، والاستبصار 1 : 199 / 699 .

2 ـ الفقيه 1 : 94 / 433 .

( عليه السلام ) ، مثله ! إلّا أنّه قال : الرجل يسافر مع امرأته ـ إلى أن قال ـ ونحوهما ، يلقي على عورتها خرقة ويغسلها .

[ 2792 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء ؟ قال : تغسله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له ، ويصبّ النساء عليه الماء صبّاً ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 2793 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء ، هل تغسّله النساء ؟ فقال : تغسله امرأته أو ذات محرمه (1) وتصب عليه النساء الماء صبّاً من فوق الثياب .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.