20 ـ باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم وكذا الرجل ، واستحباب كونه من وراء الثوب .
[ 2790 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته ، يغسلها ؟ قال : نعم ، وأُمّه وأُخته ، ونحو هذا ، يلقى على عورتها خرقة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (1) .
[ 2791 ] 2 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله __________________
(3) الفقيه 1 : 95 / 439 ـ 440 .
2 ـ التهذيب 1 : 443 / 1433 ، والاستبصار 1 : 203 / 718 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : أما .
الباب 20 فيه 11 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 158 / 8 .
(1) التهذيب 1 : 439 / 1418 ، والاستبصار 1 : 199 / 699 .
2 ـ الفقيه 1 : 94 / 433 .
( عليه السلام ) ، مثله ! إلّا أنّه قال : الرجل يسافر مع امرأته ـ إلى أن قال ـ ونحوهما ، يلقي على عورتها خرقة ويغسلها .
[ 2792 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء ؟ قال : تغسله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له ، ويصبّ النساء عليه الماء صبّاً ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 2793 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء ، هل تغسّله النساء ؟ فقال : تغسله امرأته أو ذات محرمه (1) وتصب عليه النساء الماء صبّاً من فوق الثياب .