مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 457 / 477
22px
عدد الكلمات: 241 · ~2 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص457

17 ـ باب أنّ من وجب رجمه أو قتله قصاصاً ينبغي له أن يغتسل ويتحنّط ويلبس كفنه ، ويسقط ذلك بعد قتله .

[ 2784 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المرجوم والمرجومة ( يغسلان ، ويحنطانِ ) [1] ، ويلبسانِ الكفن قبل ذلك ، ثمّ يرجمانِ ، ويصلّى عليهما ، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك ، يغسل ، ويحنط ، ويلبس الكفن [2] ويصلّى عليه .

ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) [3] .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [4] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الكافي 3 : 213 / 6 . 3 ـ التهذيب 1 : 333 / 977 . الباب 17 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 214 / 1 . ↩
  2. (1) في التهذيب : يغتسلان ويحنطان ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (2) في الفقيه زيادة : ثم يقاد . ↩
  4. (3) الفقيه 1 : 96 / 443 . ↩
  5. (4) التهذيب 1 : 334 / 978 . وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن الريّان ، عن الحسن بن راشد ، عن بعض أصحابنا ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (5) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.