17 ـ باب أنّ من وجب رجمه أو قتله قصاصاً ينبغي له أن يغتسل ويتحنّط ويلبس كفنه ، ويسقط ذلك بعد قتله .
[ 2784 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المرجوم والمرجومة ( يغسلان ، ويحنطانِ ) [1] ، ويلبسانِ الكفن قبل ذلك ، ثمّ يرجمانِ ، ويصلّى عليهما ، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك ، يغسل ، ويحنط ، ويلبس الكفن [2] ويصلّى عليه .
ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) [3] .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [4] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الكافي 3 : 213 / 6 . 3 ـ التهذيب 1 : 333 / 977 . الباب 17 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 214 / 1 . ↩
- (1) في التهذيب : يغتسلان ويحنطان ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في الفقيه زيادة : ثم يقاد . ↩
- (3) الفقيه 1 : 96 / 443 . ↩
- (4) التهذيب 1 : 334 / 978 . وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن الريّان ، عن الحسن بن راشد ، عن بعض أصحابنا ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (5) . ↩