16 ـ باب أنّه إذا خيف تناثر جسد الميّت أجزأ صبّ الماء عليه إن أمكن ، وإلّا أجزأ تيمّمه .
[ 2781 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد القمّاط ، عن ضريس ، عن علي بن الحسين ، أو عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) قال : المجدور والكسير والذي به القروح يصبّ عليه الماء صبّاً .
[ 2782 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه سُئل عن رجل يحترق بالنار ؟ فأمرهم أن يصبّوا عليه الماء صبّاً ، وأن يصلّى عليه .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 14 من أبواب غسل الميت . ↩
- (2) تقدم في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب غسل الميت . الباب 16 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 333 / 975 . 2 ـ التهذيب 1 : 333 / 976 . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبي الجوزاء ، مثله (1) . [ 2783 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي بصير ، عن أيّوب بن محمّد الرقي ، عن عمرو بن أيّوب الموصلي ، عن إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إنّ قوماً أتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله ، مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ؟ فقال : يمّموه . ↩