15 ـ باب وجوب تغسيل من قتل في معصية ، وحكم جراحاته وقطع رأسه .
[ 2780 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجلٍ قُتل فقُطع رأسه في معصية الله ، أيُغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد ؟ فقال : إذا قُتل في معصيته يغسل أوّلاً منه الدم ، ثمّ يصبّ عليه الماء صبّاً ، ولا يدلك جسده ، ويبدأ باليدين والدبر ، ويربط جراحاته بالقطن والخيوط ، وإذا وضع عليه القطن عُصّب ، وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة ، __________________
(4) الخصال : 333 / 33 .
11 ـ مجمع البيان . . . وعنه في البحار 82 : 7 / 6 .
(1) زمّله في ثوبه : أي لفه ، وقد تزمل بالثوب : أي تدثّر . . ( لسان العرب 11 : 311 ) .
12 ـ قرب الاسناد : 65 .
(1) في المصدر : عنبسة .
الباب 15 فيه حديث واحد
1 ـ التهديب 1 : 448 / 1449 ، واورد ذيله في الحديث 3 من الباب 61 من أبواب الدفن .
ويجعل له من القطن شيء كثير ، ويذرّ عليه الحنوط ، ثمّ يوضع القطن فوق الرقبة ، وإن استطعت أن تعصّبه فافعل ، قلت : فإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه ، كيف يُغسّل ؟ فقال : يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة ، بدئ بالرأس ، ثمّ بالجسد ، ثمّ يوضع القطن فوق الرقبة ، ويضمّ إليه الرأس ، ويجعل في الكفن ، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد ، وأدخلته اللّحد ، ووجهته للقبلة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1) وخصوصاً (2) .