مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 454 / 477
22px
عدد الكلمات: 1481 · ~8 دقائق القراءة
👁 27 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص454

14 ـ باب أحكام الشهيد ، ووجوب تغسيل كلّ ميّت مسلم سواه .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن سعيد [2] ، عن الدهقان ، عن درست ، عن أبي خالد ، مثله [3] .

[ 2771 ] 4 ـ وعنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن عمّار [1] ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنّ علياً ( عليه السلام ) لم يغسل عمّار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال ، ودفنهما ( في ثيابهما ) [2] ، ولم يصلّ عليهما .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، مثله [3] .

وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن شيخ من ولد عدي بن حاتم ، عن أبيه ، عن جدّه عدي بن حاتم ، وكان مع علي ( عليه السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) ، مثله [4] .

ورواه الصدوق مرسلاً [5] ، ثم قال : هكذا روي ، لكنّ الأصل أن لا يُترك أحد من الأُمّة بغير صلاة .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في هامش المخطوط عن نسخه : سعيد . ↩
  2. (2) في نسخه : معبد ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (3) الكافي 3 : 213 / 7 . 4 ـ التهذيب 1 : 331 / 968 . ↩
  4. (1) في الهامش عن نسخة : حماد . ↩
  5. (2) في الفقيه : بدمائها ( هامش المخطوط ) . ↩
  6. (3) التهذيب 3 : 332 / 1041 والاستبصار 1 : 469 / 1811 . ↩
  7. (4) التهذيب 6 : 168 / 322 والاستبصار 1 : 214 / 754 . ↩
  8. (5) الفقيه 1 : 96 / 445 . وقال الشيخ : قوله : لم يصلّ عليهما ، وَهم من الراوي ، لأنّ الصلاة لا تسقط عنه . قال : ويجوز أن يكون الوجه في أنّ العامّة تروي ذلك عن علي ( عليه السلام ) فخرج هذا موافقاً لهم . وجزم في موضع آخر بحمله على التقيّة . أقول : ويجوز أن يكون المراد أنّه لم يصلّ عليهما بنفسه ، لأنّه قد كان صلّى عليهما غيره فأجزأ ذلك وسقط الوجوب ، وإن روي في بعض الأخبار أنه صلّى عليهما فلعلّه لم يصلّ عليهما الصلاة الواجبة ، بل صلّى عليهما ندباً بعدما صلّى عليهما الناس ، أو المراد بالصلاة هناك الدعاء لهما كما يأتي (5) ، أو يكون المراد أنّه أمر بالصلاة عليهما ولم يفعله بنفسه لاشتغاله بغيره ، أو نحو ذلك ، فيصحّ الإِثبات مجازاً عقليّاً ، والنفي حقيقة . [ 2772 ] 5 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه ، وإن بقي أيّاماً حتّى تتغيّر جراحته غُسّل . قال الشيخ : هذا موافق للعامّة ، ولسنا نعمل به . أقول : ويحتمل الحمل على من خرج من المعركة وبقي أيّاماً وبه رمق ثمّ مات لما تقدّم (1) ويأتي (2) . [ 2773 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن ↩
  9. (5) يأتي في الحديث 12 من الباب 14 من أبواب غسل الميت . 5 ـ التهذيب 1 : 332 / 974 وفي 6 : 168 / 321 والاستبصار 1 : 215 / 758 . ↩
  10. (1) تقدم في الحديث 1 و 3 من هذا الباب . ↩
  11. (2) يأتي في الحديث 7 و 9 من هذا الباب . 6 ـ التهذيب 6 : 167 / 320 . زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين قال : سئل النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن امرأة أسرها العدوّ فأصابوا بها حتّى ماتت ، أهي بمنزلة الشهيد ؟ قال : نعم ، إلّا أن تكون أعانت على نفسها . [ 2774 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يقتل في سبيل الله ، أيغسّل ويكفّن ويحنّط ؟ قال : يُدفن كما هو في ثيابه (1) ، إلّا أن يكون به رمق (2) ، ثمّ مات فإنّه يُغسل ، ويكفّن ، ويحنّط (3) ، ويصلّى عليه ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على حمزة وكفّنه (4) ، لأنّه كان قد جُرّد . ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب (5) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (6) . [ 2775 ] 8 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال : نعم ، في ثيابه بدمائه ، ولا يحنّط ، ولا يغسل ، ويدفن كما هو ، ثمّ قال : دفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمّه حمزة في ثيابه بدمائه التي أُصيب فيها ، وردأه (1) النبي ( صلى الله عليه 7 ـ الكافي 3 : 210 / 1 . ↩
  12. (1) في الفقيه : بدمه ( هامش المخطوط ) . ↩
  13. (2) في الفقيه زيادة : فإن كان له رمق ( هامش المخطوط ) . ↩
  14. (3) في هامش المخطوط ما نصه : في الكافي والتهذيب كما في الاصل وفي الاستبصار اسقط قوله « قال يدفن » الى قوله « ويحنط » وزاد بعد عليه « قال » ( منه قده ) . ↩
  15. (4) في الفقيه زيادة : وحنطه ( هامش المخطوط ) . ↩
  16. (5) الفقيه 1 : 97 / 447 . ↩
  17. (6) التهذيب 1 : 331 / 969 ، والاستبصار 1 : 214 / 755 . 8 ـ الكافي 3 : 211 / 2 ، ويأتي ذيله في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة . ↩
  18. (1) في التهذيب : وزاده ( هامش المخطوط ) . وآله ) برداءٍ فقصر عن رجليه ، فدعا له باذخر (2) فطرحه عليه ، وصلّى عليه سبعين صلاة ، وكبّر عليه سبعين تكبيرة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله : ويُدفن كما هو (3) . [ 2776 ] 9 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلّا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمّ يموت بعد ، فإنّه يُغسّل ، ويُكفّن ، ويحنّط ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفّن حمزة في ثيابه ولم يغسّله ، ولكنّه صلّى عليه . [ 2777 ] 10 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ينزع عن الشهيد الفرو ، والخفّ ، والقلنسوة ، والعمامة ، والمنطقة (1) ، والسراويل ، إلا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك ، ولا يترك عليه شيء معقود إلا حلّ . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن ↩
  19. (2) الإذخر : حشيشة طيبة الريح ( لسان العرب 4 : 303 ) . ↩
  20. (3) التهذيب 1 : 331 / 970 ، والاستبصار 1 : 214 / 756 . 9 ـ الكافي 3 : 212 / 5 ورواه في التهذيب 1 : 332 / 973 . 10 ـ الكافي 3 : 211 / 4 . ↩
  21. (1) المنطقة والنطاق : كل ما شد به وسطه . . والمنطقة معروفة اسمه لها خاصة . . تنطق أي شدها في وسطه . ( لسان العرب 10 : 354 ) . ↩
  22. (2) الفقيه 1 : 97 / 449 . ↩
  23. (3) التهذيب 1 : 332 / 972 . السعد آبادي ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، مثله (4) . [ 2778 ] 11 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) في شهداء أُحد : زمّلوهم (1) بدمائهم وثيابهم . [ 2779 ] 12 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) لم يغسّل عمّار بن ياسر ولا ابن عتبة (1) يوم صفّين ، ودفنهما في ثيابهما ، وصلّى عليهما . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.