14 ـ باب أحكام الشهيد ، ووجوب تغسيل كلّ ميّت مسلم سواه .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن سعيد [2] ، عن الدهقان ، عن درست ، عن أبي خالد ، مثله [3] .
[ 2771 ] 4 ـ وعنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن عمّار [1] ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنّ علياً ( عليه السلام ) لم يغسل عمّار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال ، ودفنهما ( في ثيابهما ) [2] ، ولم يصلّ عليهما .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، مثله [3] .
وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن شيخ من ولد عدي بن حاتم ، عن أبيه ، عن جدّه عدي بن حاتم ، وكان مع علي ( عليه السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) ، مثله [4] .
ورواه الصدوق مرسلاً [5] ، ثم قال : هكذا روي ، لكنّ الأصل أن لا يُترك أحد من الأُمّة بغير صلاة .
- (1) في هامش المخطوط عن نسخه : سعيد . ↩
- (2) في نسخه : معبد ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) الكافي 3 : 213 / 7 . 4 ـ التهذيب 1 : 331 / 968 . ↩
- (1) في الهامش عن نسخة : حماد . ↩
- (2) في الفقيه : بدمائها ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) التهذيب 3 : 332 / 1041 والاستبصار 1 : 469 / 1811 . ↩
- (4) التهذيب 6 : 168 / 322 والاستبصار 1 : 214 / 754 . ↩
- (5) الفقيه 1 : 96 / 445 . وقال الشيخ : قوله : لم يصلّ عليهما ، وَهم من الراوي ، لأنّ الصلاة لا تسقط عنه . قال : ويجوز أن يكون الوجه في أنّ العامّة تروي ذلك عن علي ( عليه السلام ) فخرج هذا موافقاً لهم . وجزم في موضع آخر بحمله على التقيّة . أقول : ويجوز أن يكون المراد أنّه لم يصلّ عليهما بنفسه ، لأنّه قد كان صلّى عليهما غيره فأجزأ ذلك وسقط الوجوب ، وإن روي في بعض الأخبار أنه صلّى عليهما فلعلّه لم يصلّ عليهما الصلاة الواجبة ، بل صلّى عليهما ندباً بعدما صلّى عليهما الناس ، أو المراد بالصلاة هناك الدعاء لهما كما يأتي (5) ، أو يكون المراد أنّه أمر بالصلاة عليهما ولم يفعله بنفسه لاشتغاله بغيره ، أو نحو ذلك ، فيصحّ الإِثبات مجازاً عقليّاً ، والنفي حقيقة . [ 2772 ] 5 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه ، وإن بقي أيّاماً حتّى تتغيّر جراحته غُسّل . قال الشيخ : هذا موافق للعامّة ، ولسنا نعمل به . أقول : ويحتمل الحمل على من خرج من المعركة وبقي أيّاماً وبه رمق ثمّ مات لما تقدّم (1) ويأتي (2) . [ 2773 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن ↩
- (5) يأتي في الحديث 12 من الباب 14 من أبواب غسل الميت . 5 ـ التهذيب 1 : 332 / 974 وفي 6 : 168 / 321 والاستبصار 1 : 215 / 758 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 1 و 3 من هذا الباب . ↩
- (2) يأتي في الحديث 7 و 9 من هذا الباب . 6 ـ التهذيب 6 : 167 / 320 . زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين قال : سئل النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن امرأة أسرها العدوّ فأصابوا بها حتّى ماتت ، أهي بمنزلة الشهيد ؟ قال : نعم ، إلّا أن تكون أعانت على نفسها . [ 2774 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يقتل في سبيل الله ، أيغسّل ويكفّن ويحنّط ؟ قال : يُدفن كما هو في ثيابه (1) ، إلّا أن يكون به رمق (2) ، ثمّ مات فإنّه يُغسل ، ويكفّن ، ويحنّط (3) ، ويصلّى عليه ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على حمزة وكفّنه (4) ، لأنّه كان قد جُرّد . ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب (5) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (6) . [ 2775 ] 8 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال : نعم ، في ثيابه بدمائه ، ولا يحنّط ، ولا يغسل ، ويدفن كما هو ، ثمّ قال : دفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمّه حمزة في ثيابه بدمائه التي أُصيب فيها ، وردأه (1) النبي ( صلى الله عليه 7 ـ الكافي 3 : 210 / 1 . ↩
- (1) في الفقيه : بدمه ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في الفقيه زيادة : فإن كان له رمق ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) في هامش المخطوط ما نصه : في الكافي والتهذيب كما في الاصل وفي الاستبصار اسقط قوله « قال يدفن » الى قوله « ويحنط » وزاد بعد عليه « قال » ( منه قده ) . ↩
- (4) في الفقيه زيادة : وحنطه ( هامش المخطوط ) . ↩
- (5) الفقيه 1 : 97 / 447 . ↩
- (6) التهذيب 1 : 331 / 969 ، والاستبصار 1 : 214 / 755 . 8 ـ الكافي 3 : 211 / 2 ، ويأتي ذيله في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة . ↩
- (1) في التهذيب : وزاده ( هامش المخطوط ) . وآله ) برداءٍ فقصر عن رجليه ، فدعا له باذخر (2) فطرحه عليه ، وصلّى عليه سبعين صلاة ، وكبّر عليه سبعين تكبيرة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله : ويُدفن كما هو (3) . [ 2776 ] 9 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلّا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمّ يموت بعد ، فإنّه يُغسّل ، ويُكفّن ، ويحنّط ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفّن حمزة في ثيابه ولم يغسّله ، ولكنّه صلّى عليه . [ 2777 ] 10 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ينزع عن الشهيد الفرو ، والخفّ ، والقلنسوة ، والعمامة ، والمنطقة (1) ، والسراويل ، إلا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك ، ولا يترك عليه شيء معقود إلا حلّ . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن ↩
- (2) الإذخر : حشيشة طيبة الريح ( لسان العرب 4 : 303 ) . ↩
- (3) التهذيب 1 : 331 / 970 ، والاستبصار 1 : 214 / 756 . 9 ـ الكافي 3 : 212 / 5 ورواه في التهذيب 1 : 332 / 973 . 10 ـ الكافي 3 : 211 / 4 . ↩
- (1) المنطقة والنطاق : كل ما شد به وسطه . . والمنطقة معروفة اسمه لها خاصة . . تنطق أي شدها في وسطه . ( لسان العرب 10 : 354 ) . ↩
- (2) الفقيه 1 : 97 / 449 . ↩
- (3) التهذيب 1 : 332 / 972 . السعد آبادي ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، مثله (4) . [ 2778 ] 11 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) في شهداء أُحد : زمّلوهم (1) بدمائهم وثيابهم . [ 2779 ] 12 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) لم يغسّل عمّار بن ياسر ولا ابن عتبة (1) يوم صفّين ، ودفنهما في ثيابهما ، وصلّى عليهما . ↩