8 ـ باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميّت الى أن يدفن ، وعدم جواز اظهار ما يشينه .
[ 2734 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه __________________
(2) في نسخة الفقيه : ميّتاً مؤمناً ، ( هامش المخطوط ) .
(3) ليس في المصدر .
3 ـ الكافي 3 : 164 / 4 .
(1) في نسخة الفقيه : كيوم ، ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 85 / 390 .
(3) ثواب الأعمال : 231 .
(4) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي .
الباب 8 فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 164 / 2 .
السلام ) قال : من غسّل ميّتاً فأدّى فيه الأمانة غُفر له ، قلت : وكيف يؤدّي فيه الأمانة ؟ قال : لا يخبر (1) بما يرى (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (4) .
[ 2735 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من غسّل ميّتاً فستر وكتم خرج من الذنوب كيوم ولدته أُمّه .
[ 2736 ] 3 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : من غسّل ميّتاً مؤمناً فأدّى فيه الأمانة غفر الله له ، قيل : وكيف يؤدّي فيه الأمانة ؟ قال : لا يخبر بما يرى ، وحده إلى أن يُدفن الميّت .
[ 2737 ] 4 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من غسّل مؤمناً ميّتاً فأدّى فيه الأمانة غفر الله له ، قيل : وكيف يؤدّي فيه الأمانة ؟ قال : لا يخبر بما يرى .