95 ـ باب استحباب التطيّب بالمسك وشمّه ، وجواز الاصطباغ به في الطعام
[ 1767 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن جهم قال : دخلت على أبي الحسن ( عليه السلام ) فأخرج إليّ مخزنة فيها مسك ، فقال : خذ من هذا ، فأخذت منه شيئاً فتمسّحت (1) به ، فقال : أصلح واجعل في لبّتك (2) منه ، قال : فأخذت منه قليلاً فجعلته في لبَّتي ، فقال : أصلح ، فأخذت منه أيضاً فمكث في يدي شيء صالح ، فقال لي : اجعل في لبّتك (3) ، الحديث .
[ 1768 ] 2 ـ وبالإِسناد عن الحسن بن الجهم قال : أخرج إليَّ أبو الحسن __________________
4 ـ الكافي 6 : 513 / 4 .
(1) يأتي ما يدلّ عليه في الباب 69 من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج .
الباب 95 فيه 10 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 512 / 3 .
(1) في نسخة : فمسحت ، ( منه قدّه ) .
(2) اللبّة : المنحر ، ( منه قدّه ) نقلاً عن الصحاح 1 : 217 .
(3) في نسخة : لبّتيك ، ( منه قدّه ) .
2 ـ الكافي 6 : 515 / 4 .
( عليه السلام ) مخزنة فيها مسك من عتيدة (1) آبنوس (2) فيها بيوت ، كلّها ممّا يتّخذها النساء .
[ 1769 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء قال : سمعت ( أبا عبد الله ( عليه السلام ) ) (1) يقول : كان لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) أشبيدانة رصاص معلّقة فيها مسك ، فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه تناولها ، وأخرج منها فتمسّح به .
[ 1770 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يتطيّب بالمسك حتّى يرى وبيصه (1) في مفارقه .