88 ـ باب استحباب مسح الأظفار والرأس بالماء بعد أخذ الأظفار والشعر بالحديد ، وعدم وجوب اعادة الصلاة لمن ترك ذلك حتّى صلّى
[ 1743 ] 1 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ثمّ يقوم فيصلّي ؟ قال : ينصرف ويمسحه بالماء ، ( ولا يعيد صلاته ) (1) تلك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب في نواقض الوضوء في عدّة أحاديث (2) .