مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 141 / 477
22px
عدد الكلمات: 313 · ~2 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص141

86 ـ باب تأكّد كراهة ترك الرجل عانته أكثر من أربعين يوماً ، وترك المرأة لها أكثر من عشرين يوماً ، ولو بالقرض

[ 1739 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوماً ، ولا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوماً .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب . 10 ـ الخصال : 612 ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب السابق . الباب 86 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 6 : 506 / 11 . ورواه الصدوق مرسلاً (1) . [ 1740 ] 2 ـ محمّد بن علي الفتّال في ( روضة الواعظين ) : قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوماً ، فمن أتت عليه عشرون يوماً فليستدن ( على ) (1) الله عزّ وجلّ وليتنوّر ، ومن أتت عليه أربعون يوماً ولم يتنوّر فليس بمؤمن ولا مسلم ، ولا كرامة . أقول : هذا محمول على نفي كمال الإِيمان والإِسلام . [ 1741 ] 3 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين ، فإن لم يجد فليستقرض ( على الله ) (1) بعد الأربعين ولا يؤخّر . ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله (2) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.