86 ـ باب تأكّد كراهة ترك الرجل عانته أكثر من أربعين يوماً ، وترك المرأة لها أكثر من عشرين يوماً ، ولو بالقرض
[ 1739 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوماً ، ولا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوماً .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب . 10 ـ الخصال : 612 ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب السابق . الباب 86 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 6 : 506 / 11 . ورواه الصدوق مرسلاً (1) . [ 1740 ] 2 ـ محمّد بن علي الفتّال في ( روضة الواعظين ) : قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوماً ، فمن أتت عليه عشرون يوماً فليستدن ( على ) (1) الله عزّ وجلّ وليتنوّر ، ومن أتت عليه أربعون يوماً ولم يتنوّر فليس بمؤمن ولا مسلم ، ولا كرامة . أقول : هذا محمول على نفي كمال الإِيمان والإِسلام . [ 1741 ] 3 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين ، فإن لم يجد فليستقرض ( على الله ) (1) بعد الأربعين ولا يؤخّر . ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله (2) . ↩