85 ـ باب استحباب اختيار طلي الابط على حلقه ، وحلقه على نتفه ، وكراهة نتفه
[ 1736 ] 8 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه .
[ 1737 ] 9 ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن ابن أبي يعفور قال : لاحاني زرارة في نتف الإِبط وحلقه ، فقلت : __________________
(1) التهذيب 5 : 62 / 199 .
5 ـ الكافي 6 : 508 / 6 .
(1) كذا في الأصل المخطوط والمصدر .
6 ـ الكافي 6 : 508 / 7 .
7 ـ الفقيه 1 : 67 / 262 .
8 ـ الفقيه 1 : 68 / 263 .
9 ـ علل الشرائع : 292 / الباب 220 .
نتفه أفضل من حلقه ، وطليه أفضل منهما جميعاً ـ ثمّ ذكر نحو الحديث السابق إلى أن قال ـ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أصبت السنّة وأخطأها زرارة ، أما إنّ نتفه أفضل من حلقه ، وطليه أفضل منهما ، الحديث .
أقول : الظاهر أنّ ما تقدّم من رواية الكليني لهذا الحديث (1) هو الصحيح ، وأنّ هذه غلط من الراوي أو الناسخ لما عرفته من الأحاديث المرجّحة لما قلناه ، ويحتمل تعدّد الملاحاة وكون الجوابين في وقتين وأحدهما للتقيّة ، أو مخصوص لبعض الحالات .
[ 1738 ] 10 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة كلمة ـ قال : ونتف الإِبط ينفي الرائحة المنكرة ، وهو طهور وسنّة ممّا أمر به الطيّب ( عليه السلام ) .
أقول : هذا محمول على تعذّر الإِزالة بغير النتف ، أو على الاستحباب ، وإن كان غيره أفضل منه ، وتكون كراهته بالنسبة إلى غيره مع إمكانه ، والله أعلم .