79 ـ باب جواز جزّ الشيب ، وكراهة نتفه ، وعدم تحريمه
[ 1705 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بجزّ الشَمَط (1) ونتفه ، وجزّه أحبّ إليّ من نتفه .
[ 1706 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بجزّ الشمط ونتفه من اللحية .
[ 1707 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لا يرى بجزّ الشيب بأساً ، ويكره نتفه .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) ، وكذا الأوّل .
[ 1708 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الشيب نور فلا تنتفوه .
[ 1709 ] 5 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن عبد الرحمان بن عون ، عن أبي نجران (1) التميمي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) __________________
الباب 79 فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 492 / 1 ، ورواه الصدوق في الفقيه 1 : 77 / 343 .
(1) الشَمَط بالتحريك : بياض شعر الرأس يخالط سواده والرجل أشمط والمرأة شمطاء ( مجمع البحرين 4 : 258 ) .
2 ـ الكافي 6 : 492 / 2 .
3 ـ الكافي 6 : 492 / 3 .
(1) الفقيه 1 : 77 / 342 .
4 ـ الفقيه 1 : 77 / 341 .
5 ـ الخصال : 106 / 68 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 28 من أبواب النكاح المحرم .