98 ـ باب استحباب التطيّب بالخلوق ، وكراهة ادمان الرجل له ، ومبيته متخلّقاً
[ 1780 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : لا بأس بأن تمس الخلوق (1) في الحمّام ، أو تمسح به يدك تداوي به ، ولا أُحبّ إدمانه .
[ 1781 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الخلوق ، آخذ منه ؟ قال : لا بأس ، ولكن لا أُحبّ أن تدوم عليه .
[ 1782 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن __________________
2 ـ الكافي 6 : 513 / 1 .
(1) تقدّم في الباب 95 من هذه الأبواب .
الباب 98 فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 517 / 3 .
(1) في هامش الأصل المخطوط : « قال الشهيد : الخلوق : ضرب من الطيب » منه « قدّه » الصحاح 4 : 1472 .
2 ـ الكافي 6 : 517 / 1 .
3 ـ الكافي 6 : 523 / ذيل الحديث 1 .
محمّد بن الفيض ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال ـ في حديث ـ : وإنّه ليعجبني الخلوق .
[ 1783 ] 4 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تمسّ الخلوق في الحمّام ، أو تمسّ به يدك (1) من الشقاق تداويهما به ، ولا أُحبّ إدمانه ، وقال : لا بأس أن يتخلّق الرجل ولكن لا يبيت متخلّقاً .
[ 1784 ] 5 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن رجل ، عن محمّد بن الفيض قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّه ليعجبني الخلوق .