72 ـ باب استحباب التمشّط بالعاج
[ 1678 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن الحسن بن عاصم ، عن أبيه قال : دخلت على أبي __________________
5 ـ تفسير العياشي 2 : 13 / 25 .
(1) الأعراف 7 : 31 .
6 ـ مجمع البيان 2 : 413 .
7 ـ مكارم الأخلاق : 70 .
الباب 72 فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 488 / 3 .
إبراهيم ( عليه السلام ) وفي يده مشط عاج (1) يتمشّط به ، فقلت له : جعلت فداك ، إنّ عندنا بالعراق من يزعم أنّه لا يحلّ التمشّط بالعاج ، فقال : ولم ؟ فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان ، ثمّ قال : تمشّطوا بالعاج فإنّ العاج يذهب بالوباء .
[ 1679 ] 2 ـ وعنه ، عن صالح بن السنديّ ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يتمشّط بمشط عاج وإشتريته له .
[ 1680 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن القاسم بن الوليد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها ، قال : لا بأس به .
[ 1681 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن العاج ؟ فقال : لا بأس به وإنّ لي منه لمشطا .
[ 1682 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : تمشّطوا بالعاج ، فإنّه يذهب بالوباء .
[ 1683 ] 6 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) قال : التسريح بمشط العاج ينبت الشعر في الرأس ، __________________