66 ـ باب استحباب الأخذ من الشارب ، وحدّ ذلك وكراهة اطالته وكذا شعر العانة والابط
[ 1655 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يطولنَّ أحدكم شاربه ولا شعر إبطيه ، ولا عانته ، فإنَّ الشيطان يتّخذها مخبئاً [1] يستتر بها .
[ 1656 ] 7 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : كان شريعة إبراهيم ( عليه السلام ) التوحيد والإِخلاص ـ إلى أن قال ـ وزاده في الحنيفيّة [1] الختان ، وقصّ الشارب ، ونتف الإِبط ، وتقليم الأظفار ، وحلق العانة ، وأمره ببناء البيت ، والحجّ ، والمناسك ، فهذه كلّها شريعته .
[ 1657 ] 8 ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : قال الله عزّ وجلّ لإِبراهيم : « تطهّر » فأخذ شاربه ، ثم قال : « تطهّر » فنتف من إبطيه ، ثمّ قال : « تطهّر » فقلّم أظفاره ، ثمّ قال : « تطهّر » فحلق عانته ، ثمّ قال : « تطهّر » فاختتن .
- (1) النشرة : عوذة يعالج بها المجنون والمريض . ( مجمع البحرين 3 : 494 ) . 5 ـ الكافي 6 : 487 / 9 . 6 ـ علل الشرائع : 519 ، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 87 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : مخابئا . 7 ـ مكارم الأخلاق : 60 . ↩
- (1) الحنيف : كأمير ، الصحيح الميل إلى الإسلام ، وكل من حج أو كان على دين ابراهيم ( عليه السلام ) « القاموس المحيط 3 : 130 » . 8 ـ مكارم الأخلاق : 60 . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حلق الرأس (1) وفي السواك (2) ويأتي ما يدلّ عليه (3) . ↩