66 ـ باب استحباب الأخذ من الشارب ، وحدّ ذلك وكراهة اطالته وكذا شعر العانة والابط
[ 1650 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن قصّ الشارب أمن السنة ؟ قال : نعم .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (1) .
[ 1651 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من السنّة أن تأخذ من الشارب حتّى يبلغ الإِطار (1) .
[ 1652 ] 3 ـ وبهذا الإِسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يطولنّ أحدكم شاربه فإنّ الشيطان يتّخذه مخبئاً (1) يستتر به .
ورواه الصدوق مرسلاً ، مثله (2) .
[ 1653 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكرنا الأخذ من الشارب ، __________________
الباب 66 فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 487 / 7 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 139 / 154 .
2 ـ الكافي 6 : 487 / 6 .
(1) الإِطار : هو ككتاب : حرف الشفة الأعلى الذي يحول بين منابت الشعر والشفة . . . ( مجمع البحرين 3 : 208 ) .
3 ـ الكافي 6 : 487 / 11 .
(1) في نسخة : مجناً ، ( منه قدّه ) .
(2) الفقيه 1 : 73 / 308 ، وفيه : مجنا بدل مخبئاً .
4 ـ الكافي 6 : 487 / 8 .
فقال : نشرة (1) ، وهو من السنّة .
[ 1654 ] 5 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن عثمان أنّه رأى أبا عبد الله ( عليه السلام ) أحفى شاربه حتّى ألصقه بالعسيب .