63 ـ باب استحباب تخفيف اللحية وتدويرها ، والأخذ من العارضين ، وتبطين اللحية ()
[ 1644 ] 5 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : __________________
(1) الفقيه 1 : 76 / 336
2 ـ الكافي 6 : 487 / 4 .
3 ـ الكافي 6 : 488 / 12 .
(1) في المصدر : لحيته .
(2) الفقيه 1 : 76 / 333 .
4 ـ الكافي 6 : 486 / 1 .
(1) العارضان : العذاران ، ( منه قدّه ) .
5 ـ مستطرفات السرائر : 56 / 14 .
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته ؟ قال : أمّا من عارضيه فلا بأس ، وأمّا من مقدّمها فلا .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله (1) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلّا أنّه قال في آخره فلا يأخذ (2) .
أقول : هذا محمول على عدم الزيادة على قبضة لما يأتي إن شاء الله (3) وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حلق الشعر (4) .