57 ـ باب استحباب الاكتحال بالليل وعند النوم أربعاً في اليمنى وثلاثاً في اليسرى
[ 1611 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يكتحل قبل أن ينام أربعاً في اليمنى ، وثلاثاً في اليسرى .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 56 فيه حديثان 1 ـ الكافي 6 : 495 / 11 . 2 ـ الفقيه 1 : 33 / 120 ، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب السواك . ↩
- (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الأحاديث 1 ، 4 ، 6 ، 7 من الباب 57 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 11 من الباب 7 من أبواب صلاة الاستخارة . الباب 57 فيه 7 أحاديث 1 ـ الكافي 6 : 495 / 12 . [ 1612 ] 2 ـ وبهذا الإِسناد ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكحل بالليل ينفع البدن (1) وهو بالنهار زينة . [ 1613 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن موسى بن عمر ، عن حمزة بن بزيع ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الكحل عند النوم أمان من الماء . [ 1614 ] 4 ـ الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ) : عن منصور بن محمّد ، عن أبيه ، عن أبي صالح الأحول ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : من أصابه ضعف في بصره فليكتحل سبعة مراود عند منامه ( من الأثمد ) (1) . [ 1615 ] 5 ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : الكحل باللّيل يطيب الفم . [ 1616 ] 6 ـ وعن جابر ، عن خداش ، عن عبد الله بن ميمون ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : كان للنبي ( صلى الله عليه وآله ) مكحلة يكتحل منها في كلّ ليلة ثلاث مراود في كلِّ عين عند منامه . أقول : هذا محمول على النسخ ، أو بيان الجواز . [ 1617 ] 7 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يكتحل في عينه اليمنى ثلاثاً ، وفي اليسرى ثنتين وقال : من شاء 2 ـ الكافي 6 : 494 / 3 . ↩
- (1) في نسخة : العين ، ( منه قده ) . 3 ـ ثواب الأعمال : 40 / 3 . 4 ـ طبّ الأئمّة ( عليهم السلام ) : 83 . ↩
- (1) في المصدر : بالأثمد 5 ـ طبّ الأئمّة ( عليهم السلام ) : 83 . 6 ـ طبّ الأئمّة ( عليهم السلام ) : 83 . 7 ـ مكارم الأخلاق : 34 . اكتحل ثلاثاً ( في كلّ عين ) (1) ومن فعل دون ذلك أو فوقه فلا حرج ، وربما اكتحل وهو صائم ، وكان له مكحلة يكتحل بها ( في الليل ) (2) ، وكان كحله الأثمد . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ولا يخفى وجه الجمع . ↩